المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وَالأَبُ لَوْ زَوَّجَ مَمْلُوكَ الصَّبِيِّ مَمْلُوكَةَ الصَّبِيِّ جَازَ لِلأَبِ "مملوكة الصبي الصبي الثاني عين الأول، لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. والأصل فيه "أن حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في كل فرد" فقال: إنه إنما لا يملك تزويج العبد لما فيه من إيجاب المهر عليه، وهنا لا يجب، قلنا: ذلك حكمة فلا تراعى في كل فرد.
وعتقها صداقها من بعلها ويوجبان فيه مهر مثلها وعتقها صداقها إلى آخره.
أعتق أمته على أن تزوج نفسها منه بأن قال: أعتقتك على أن تزوجيني نفسك، فقبلت عتقت لوجود الشرط وهو القبول ولا تجبر المرأة على التزويج لأنها حرة، لكنها إن لم تف بالشرط فعليها قيمة نفسها، وإن وفت بالشرط وزوجت نفسها فإن سمى لها مهرا فلها المسمى، وإن لم يسم فعتقها صداقها ليس لها سوى ذلك، وقالا: لها مهر مثلها، ومسألتنا فيما إذا لم يسم بدلالة.
قوله ويوجبان فيه مهر مثلها والضمير في "فيه"، يرجع إلى النكاح، لأنه مدلول البعل. والأصل فيه ما عرف في الزيادات أنه متى سمي في النكاح ما ليس بمال متقوم يجب مهر المثل، لأنه هو الموجب الأصلي، وإنما يجب المسمى عند صحة التسمية.
لو طلق العبد ثلاثا من نكح بغير إذن فأجيز فافتتح وجدد العقد بإذن مؤتنف لم يكره العقد لأجل ما سلف لو طلق العبد إلى آخره العبد إذا تزوج امرأة بغير إذن مولاه ثم طلقها ثلاثا ثم أجاز المولى هذا النكاح، ثم أذن له أن يتزوجها لا يكره عنده وعندهما يكره.
قوله "فأجيز" أي هذا النكاح وقيد به، لأنه إذا لم يُجزه المولى لا يكره إجماعًا. قوله "وجدد تفسير لقوله فافتح". والأصل فيه أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة"، وهي دلالة الدليل وقد وجدت لأنه وجد دليل وقوع الطلاق.
كَفِيلُ إِنْفَاقِ لِكُلِّ شَهْرِ يُؤْخَذُ مَا دَامَ النِّكَاحُ فَادْرِ وَأَلْزَمَا ذَاكَ بِشَهْرٍ وِتْرِ كفيل إنفاق" إلى آخره.
وعتقها صداقها من بعلها ويوجبان فيه مهر مثلها وعتقها صداقها إلى آخره.
أعتق أمته على أن تزوج نفسها منه بأن قال: أعتقتك على أن تزوجيني نفسك، فقبلت عتقت لوجود الشرط وهو القبول ولا تجبر المرأة على التزويج لأنها حرة، لكنها إن لم تف بالشرط فعليها قيمة نفسها، وإن وفت بالشرط وزوجت نفسها فإن سمى لها مهرا فلها المسمى، وإن لم يسم فعتقها صداقها ليس لها سوى ذلك، وقالا: لها مهر مثلها، ومسألتنا فيما إذا لم يسم بدلالة.
قوله ويوجبان فيه مهر مثلها والضمير في "فيه"، يرجع إلى النكاح، لأنه مدلول البعل. والأصل فيه ما عرف في الزيادات أنه متى سمي في النكاح ما ليس بمال متقوم يجب مهر المثل، لأنه هو الموجب الأصلي، وإنما يجب المسمى عند صحة التسمية.
لو طلق العبد ثلاثا من نكح بغير إذن فأجيز فافتتح وجدد العقد بإذن مؤتنف لم يكره العقد لأجل ما سلف لو طلق العبد إلى آخره العبد إذا تزوج امرأة بغير إذن مولاه ثم طلقها ثلاثا ثم أجاز المولى هذا النكاح، ثم أذن له أن يتزوجها لا يكره عنده وعندهما يكره.
قوله "فأجيز" أي هذا النكاح وقيد به، لأنه إذا لم يُجزه المولى لا يكره إجماعًا. قوله "وجدد تفسير لقوله فافتح". والأصل فيه أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة"، وهي دلالة الدليل وقد وجدت لأنه وجد دليل وقوع الطلاق.
كَفِيلُ إِنْفَاقِ لِكُلِّ شَهْرِ يُؤْخَذُ مَا دَامَ النِّكَاحُ فَادْرِ وَأَلْزَمَا ذَاكَ بِشَهْرٍ وِتْرِ كفيل إنفاق" إلى آخره.