اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِدَفْعِ نَقْدِ بأن قال: إن أديت إلي ألفًا فأنت حر أما إذا قال: متى أديت أو إذا أديت لا يتوقف على المجلس إجماعًا، وفي النظم إشارة إليه إذ مطلق التعليق ينصرف إليه، لأن كلمة "إن" حقيقة في الشرط، وما وراءها ملحق بها من حيث أن فيها معنى الوقت.
وقوله "لم يقتصر " أي الأداء لا يقتصر على المجلس عنده، وعندهما يقتصر حتى لا يعتق إذا أدى في غير ذلك المجلس عندهما.
"ألزم أن يقبله" أي أجبر ومعنى الإجبار ها هنا وفي سائر الحقوق أن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه وخلى بينه وبين المولى أنزل المولى قابضا، كذا في الإيضاح. والأصل فيه أن التخيير يقتصر على المجلس "، كما قال: أنت حر إن شئت، وهذا تخيير، لأنه يتخير بين الأداء والامتناع عنه إلا أنه يقول: إنه تعليق العتق بالشرط لفظا، ولهذا لا يتوقف على قبول العبد فلا يقتصر على المجلس كالتعليق بالدخول وغيره.
وَإِنْ يُكَاتِبُهُ عَلَى أَلْفٍ عَلَى رَدَّ وَصِيفٍ جَازَ ذَا وَأَبْطَلاَ وإن يكاتبه على ألف على رد وصيف أي كاتب الرجل عبدا له على ألف على أن يرد المولى عليه عبدا بغير عينه تجوز الكتابة عنده لكن يقسم الألف على قيمة المكاتب، وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي، وعندهما لا تجوز هذه الكتابة والمراد من الوصيف في النظم غير المعين إذ في المعين تجوز الكتابة.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 720