اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

مُكَاتَبُ الْمُسْلِمِ بِالْخُمْرِ دَفَعْ إِلَيْهِ تِلْكَ الْخُمْرُ فَالْعِتْقُ وَقَعْ ثُمَّ سَعَى فِي الأَصْلِ ذَا مُتَّفَقٌ وَعَنْهُمَا بِالْخُمْرِ لَيْسَ يَعْتِقُ مكاتب المسلم إلى آخره. واعلم أنه لا خلاف في فساد الكتابة ولا خلاف أنه إذا أدى القيمة يعتق وإنما الخلاف في أداء الخمر فعنده يعتق، وعندهما لا، والمسألة فيما إذا كان المولى مسلماً والعبد كذلك، واستفيد إسلام المولى من النظم، وكذا إسلام العبد، لأن المسلم لا يكاتب الذمي ظاهرا، لأنه عقد إرفاق، وإنما قيد بإسلامهما، لأنهما لو كانا ذميين يجوز، كذا في البرهاني.
"دفع إليه تلك الخمر أي أدى الخمر قبل أن يختصما ويترافعا إلى القاضي.
"ثم سعى في الأصل" أي قيمة نفسه، وسماها أصلاً، لأن الخمر بدل صورة، والقيمة بدل معنى والمعنى هو الأصل، ولأن هذا العقد فاسد، والقيمة في العقد الفاسد، هو الموجب الأصلي كالمسمى في العقد الصحيح.
ذا متفق أي السعاية في القيمة متفق، لأن كل من يقول يعتق بأداء الخمر يُلزمه أن يسعى في قيمته ويحتمل أن يتم الكلام عند قوله ثم سعى " ثم ابتدأ فقال " في الأصل" أي في المبسوط. ذا متفق فإنه ذكر فيه، أنه إذا أدى الخمر عتق، وعليه أن يسعى في قيمته مطلقا من غير خلاف.
وعنهما بالخمر " أي روي عنهما في غير رواية الأصل أنه بأداء الخمر لا يعتق ما لم يؤد القيمة. والأصل فيه أن البدل في الكتابة الفاسدة هي القيمة، لأن المعقود عليه في العقد الفاسد مضمون بالقيمة، والعتق إنما يحصل بأداء البدل لا بغيره مَوْلَى مُوَالاَةٍ وَأُنْثَى مُعْتَقَهُ بَيْنَهُمَا الأَوْلَادُ مِنْهُ مُعْلَقَهُ فَهُمْ لَوْلَى الأَبِ دُونَ الأُمِّ وَأَفْتَيَا بِعَكْسِ هَذَا الْحُكْمِ.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 720