المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
أَعْتِقْهُ عَنِّي قَالَ مِنْ غَيْرِ بَدَلْ يُجْزِي عَنِ الآمِرِ هَذَا إِنْ فَعَلْ قوله "من غير بدل احتراز عما إذا قال بألف فإنه يجزئ عن الأمر. والأصل فيه أن المقتضى زيادة على النص ثبت شرطًا لصحة المنصوص"، لما لم يستغن عنه وجب تقديمه لتصحيح المنصوص، فقال: إنه يصح عن الآمر ويثبت له الملك بالهبة من غير قبض، لأن القبول في البيع وهو ركن يسقط اقتضاء فالقبض لأن يسقط، وهو شرط أولى، وقالا: دليل السقوط يعمل في محله والقبض شرط لا يحتمل السقوط ولا يمكن إثباته اقتضاء، لأنه فعل حسي.
لَوْ قَالَ لَا أَسْكُنُ دَارَ الْفَضْلِ لَمْ يَكْفِ (حِثْنَا مُلْكُ وَقْتِ الْفِعْلِ "لم يكف حنثا ملك وقت الفعل أي يشترط الملك وقت اليمين والحنث جميعًا عنده، وعندهما يشترط الملك وقت الحنث فحسب. والأصل فيه أن في الأيمان يعتبر غرض الحالف والداعي إلى اليمين، وَحْشَةً لحقه من قبل المضاف إليه فيعتبر ملكه وقت الدخول.
وَإِنْ يَقُلْ أَذِنْتُ فَاذْهَبْ وَارْجِعِ فَهُوَ لَهُ إِذْنٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ وإن يقل أذنت" إلى آخره. قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني فأنت طالق فأذن لها من حيث لا تسمع فهو إذن، وعندهما لم يكن إذنًا. والأصل أن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام وذا لا يتحقق إلا بالسماع، فقال: الإذن عبارة عن الإطلاق، وأنه يتم بالإذن كالرضا.
لَوْ قَالَ لا أَكُلُ بُسْرًا فَأَكَلْ مِنْ رُطَبٍ أَدْنَاهُ بُسْرٌ لَمْ يُبَلْ وَالشَّرْطُ مَهْمَا كَانَ أَكْلَ الرُّطَبِ فَالْمُرْءُ لَا يَحْنَثُ بِالْمُذَنَّبِ "مِنْ رُطَبٍ أَدْنَاهُ بُسْرٌ" أي الرطب المذنب.
لَوْ قَالَ لَا أَسْكُنُ دَارَ الْفَضْلِ لَمْ يَكْفِ (حِثْنَا مُلْكُ وَقْتِ الْفِعْلِ "لم يكف حنثا ملك وقت الفعل أي يشترط الملك وقت اليمين والحنث جميعًا عنده، وعندهما يشترط الملك وقت الحنث فحسب. والأصل فيه أن في الأيمان يعتبر غرض الحالف والداعي إلى اليمين، وَحْشَةً لحقه من قبل المضاف إليه فيعتبر ملكه وقت الدخول.
وَإِنْ يَقُلْ أَذِنْتُ فَاذْهَبْ وَارْجِعِ فَهُوَ لَهُ إِذْنٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ وإن يقل أذنت" إلى آخره. قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني فأنت طالق فأذن لها من حيث لا تسمع فهو إذن، وعندهما لم يكن إذنًا. والأصل أن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام وذا لا يتحقق إلا بالسماع، فقال: الإذن عبارة عن الإطلاق، وأنه يتم بالإذن كالرضا.
لَوْ قَالَ لا أَكُلُ بُسْرًا فَأَكَلْ مِنْ رُطَبٍ أَدْنَاهُ بُسْرٌ لَمْ يُبَلْ وَالشَّرْطُ مَهْمَا كَانَ أَكْلَ الرُّطَبِ فَالْمُرْءُ لَا يَحْنَثُ بِالْمُذَنَّبِ "مِنْ رُطَبٍ أَدْنَاهُ بُسْرٌ" أي الرطب المذنب.