المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وَكُلُّ حَدٌ غَيْرِ حَدِّ الخَمْرِ فَهْوَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ يَجْرِي وَلَوْ زَنَى الْمُؤْمِنُ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ حُدًّا وَقَالاَ حُدَّ لَا الْمُمَكَّنَة وَلَوْ زَنَى مُسْتَأْمِنُ بِمُؤْمِنَةٍ حُدًّا وَقَالاَ هُوَ كَالْمُسْتَأْمِنَةِ قوله فَهْوَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ" قيد بالمستأمن، لأن الذمي كالمسلم إجماعًا عندهما كل الحدود لا يجب إلا حد القذف. والأصل فيه أن الكفار لا يخاطبون بالشرائع، وقد عرف "حد" بالتوحيد، لأنه إذا زنى مستأمن بمسلمة عند أبي حنيفة رضي الله عنه تحد المرأة دون الرجل، وعند أبي يوسف رحمه الله يحدان، وعند محمد رحمه الله لا يحدان.
وَالرَّأْسُ فِي الحَدِّ لَهُ نَصِيبُ يُضْرَبُ كَيْ يَرْتَدِعَ الْمَضْرُوبُ والرأس في الحد له نصيب قال في الهداية: وإنما يضرب سوطاً، وفي البيت إشارة إليه، فإنه قال: له نصيب، وهو نكرة في موضع الإثبات فيخص. يرتدع أي ينزجر. والأصل فيه أن الحد للتأديب"، والضرب على الرأس يفضي إلى الهلاك.
وَإِنْ يَغِبْ شُهُودُ رَجْمٍ حَضَرُوا حُدَّ بِمَا قَالُوا وَلَمْ يُنْتَظَرُوا حضروا صفة النكرة. والأصل فيه أن المشروط ينعدم عند عدم الشرط"، وبداية الشهود شرط بالآثار.
وَلَيْسَ بِالتَّلْقِينِ لِلشُّهُودِ بَأْسٌ وَهَذَا فِي سِوَى الحُدُودِ وليس بالتلقين أي تلقين القاضي الشهود، إذ تلقين أحد الشاهدين للآخر لا يكره، والتلقين أن يقول له: أتشهد بكذا وكذا، كذا في الهداية والمبسوط. والأصل فيه أن القاضي مأمور بالاحتراز عن الميل وعن شبهته.
وَالرَّأْسُ فِي الحَدِّ لَهُ نَصِيبُ يُضْرَبُ كَيْ يَرْتَدِعَ الْمَضْرُوبُ والرأس في الحد له نصيب قال في الهداية: وإنما يضرب سوطاً، وفي البيت إشارة إليه، فإنه قال: له نصيب، وهو نكرة في موضع الإثبات فيخص. يرتدع أي ينزجر. والأصل فيه أن الحد للتأديب"، والضرب على الرأس يفضي إلى الهلاك.
وَإِنْ يَغِبْ شُهُودُ رَجْمٍ حَضَرُوا حُدَّ بِمَا قَالُوا وَلَمْ يُنْتَظَرُوا حضروا صفة النكرة. والأصل فيه أن المشروط ينعدم عند عدم الشرط"، وبداية الشهود شرط بالآثار.
وَلَيْسَ بِالتَّلْقِينِ لِلشُّهُودِ بَأْسٌ وَهَذَا فِي سِوَى الحُدُودِ وليس بالتلقين أي تلقين القاضي الشهود، إذ تلقين أحد الشاهدين للآخر لا يكره، والتلقين أن يقول له: أتشهد بكذا وكذا، كذا في الهداية والمبسوط. والأصل فيه أن القاضي مأمور بالاحتراز عن الميل وعن شبهته.