اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

وَالمُشْتَرِي يَفْسَخُ بِالْخِيَارِ بِغَيْبَةِ الْبَائِعِ وَالتَّوَارِي "بغيبته البائع أي بغير علمه، لأن الغيبة سبب لعدم العلم.
والمراد بـالخيار خيار الشرط، فإن المشتري في خيار العيب إذا فسخ العقد بغير محضر من البائع لا يصح إجماعًا، وإن كان قبل القبض، كذا في المختلفات، ثم تخصيصه بـالمشتري للنظم، فقد ذكر في الشرحين، ومن له الخيار إذا فسخ وهذا يتناول البائع والمشتري ومثله مذكور في المختلفات والهداية، وصرح صاحب المحيط أن الخلاف ثابت في الفصلين.
وحرف التعريف في التواري بدل الإضافة، والتواري: التغيب قال الله تعالى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ??] أي غابت وخص الفسخ، لأن الإجارة بغير علم الآخر يجوز إجماعًا، وعندهما يتوقف فسخه على علم الآخر في المدة، فإن علم به انفسخ وإلا فلا. والأصل فيه أن المسلط على التصرف يصح تصرفه من غير علم المسلط، كالوكيل بالبيع إذا باع، وقلنا: إنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه حال حضرته لا حال غيبته، كذا في المختلفات.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 720