المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
لَوْ أَعْتَقَ الْمُفْلِسُ مَا اشْتَرَاهُ فِي حَالَةِ الْحُبْسِ فَفِي فَتْوَاهُ بَائِعُهُ فِي الْقِيْمَةِ اسْتَسْعَاهُ ثُمَّ لَهُ الْعَوْدُ عَلَى مَوْلاهُ رجل اشترى عبدًا ولم يقبضه حتى أعتقه المشتري وهو مفلس فلا سبيل للبائع على استسعاء العبد عندهما، وقال أبو يوسف رحمه الله: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري كما إذا أعتق الراهن المرهون.
في حالة الحبس أي في حالة حبس البائع المبيع عن المشتري يعني لم يقبضه المشتري بعد، والضمير في "بائعه" و "استسعاه" و "له" و "مولاه" يرجع إلى العبد. والأصل فيه أن الضمان لا يجب بدون التعدي ولا تعدي منه.
مُشْتَرِيَانِ جَاءَ ذَا لِقَبْضِهِ فَلْيَنْقُدِ الْكُلَّ لِأَخْذِ بَعْضِهِ وَمَا لَهُ عَلَى الشَّرِيكِ مَرْجِعُ وَنَقْدُهُ فِي حَقِّهِ تَطَوُّعُ وَيُثْبِتَانِ الْقَبْضَ فِي الْجَمِيعِ وَيُطْلِقَانِ الْحُبْسَ لِلرُّجُوعِ رجلان اشتريا عبدًا فغاب أحدهما ليس للحاضر أن يقبضه حتى يؤدي كل الثمن اتفاقا، لأن للبائع حق حبسه بكل الثمن، وإذا أدى كله لم يقبض إلا نصفه عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه اشترى النصف لا غير، وليس بوكيل عن صاحبه ولا يرجع بما أدى على صاحبه، وقالا: يقبض كل العبد ويرجع بما أدى عنه، فالخلاف في موضعين في قبض الكل، وفي ولاية الرجوع.
جاء ذا" أي أحدهما. فلينقد الكل" أي كل الثمن. بعضه" أي بعض المبيع "وماله" أي للقابض أو للناقد. "ونقده" أي نقد الناقد. "في حقه" أي حق الشريك.
"ويطلقان الحبس للرجوع" أي حبس حق الشريك الغائب ليرجع عليه بما أدى عنه كالوكيل بالشراء. والأصل "أن المتبرع لا يرجع بما أدى"، فقال: إنه متبرع، لأنه لم يأمره بالأداء، وقالا: إنه مضطر فيه فصار كمعير الرهن.
في حالة الحبس أي في حالة حبس البائع المبيع عن المشتري يعني لم يقبضه المشتري بعد، والضمير في "بائعه" و "استسعاه" و "له" و "مولاه" يرجع إلى العبد. والأصل فيه أن الضمان لا يجب بدون التعدي ولا تعدي منه.
مُشْتَرِيَانِ جَاءَ ذَا لِقَبْضِهِ فَلْيَنْقُدِ الْكُلَّ لِأَخْذِ بَعْضِهِ وَمَا لَهُ عَلَى الشَّرِيكِ مَرْجِعُ وَنَقْدُهُ فِي حَقِّهِ تَطَوُّعُ وَيُثْبِتَانِ الْقَبْضَ فِي الْجَمِيعِ وَيُطْلِقَانِ الْحُبْسَ لِلرُّجُوعِ رجلان اشتريا عبدًا فغاب أحدهما ليس للحاضر أن يقبضه حتى يؤدي كل الثمن اتفاقا، لأن للبائع حق حبسه بكل الثمن، وإذا أدى كله لم يقبض إلا نصفه عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه اشترى النصف لا غير، وليس بوكيل عن صاحبه ولا يرجع بما أدى على صاحبه، وقالا: يقبض كل العبد ويرجع بما أدى عنه، فالخلاف في موضعين في قبض الكل، وفي ولاية الرجوع.
جاء ذا" أي أحدهما. فلينقد الكل" أي كل الثمن. بعضه" أي بعض المبيع "وماله" أي للقابض أو للناقد. "ونقده" أي نقد الناقد. "في حقه" أي حق الشريك.
"ويطلقان الحبس للرجوع" أي حبس حق الشريك الغائب ليرجع عليه بما أدى عنه كالوكيل بالشراء. والأصل "أن المتبرع لا يرجع بما أدى"، فقال: إنه متبرع، لأنه لم يأمره بالأداء، وقالا: إنه مضطر فيه فصار كمعير الرهن.