المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
أَرْضٌ بِأَلْفٍ وَنَخِيلٌ هَكَذَا أَثْمَرَ مَا الْقِيمَةُ أَلْفُ فِي الشَّرَى فَأَكَلَ الْبَائِعُ فَالثُّلْثُ سَقَط عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ الرُّبْعُ فَقَطْ إذا اشترى أرضًا ونخلا فأثمرت قبل القبض وقيمة الأرض والنخل والتمر سواء فأتلف البائع الثمر سقط ربع الثمن عن المشتري، وقالا: ثلث الثمن. والمسألة فيما إذا لم يقبض المشتري حتى أثمر النخيل وقد دل عليه قوله فأكل البائع، لأن الظاهر أنه إنما يتمكن منه إذا كان في يده بعد حتى لو كان الثمر موجودًا وقت العقد وشرطاه للمشتري ينقسم الثمن أثلاثا اتفاقا، كذا في المختلفات وغيره، وليس الحكم بمقصور على الأكل بل المراد منه الإتلاف.
قوله وَنَخِيلٌ هَكَذَا أي بألف.
وما موصولة والحاصل أن الثمر الحادث قبل القبض زيادة على النخيل خاصة عنده، لأنه قائم بها حقيقة ومتولد منها حتى لو كانت النخيل لرجل والأرض لآخر فالثمر لصاحب النخيل، فينقسم الثمن على الأرض، والنخيل أولا نصفين ثم النصف الذي أصاب النخيل يقسم عليه وعلى الثمر، فكانت حصة الثمر ربع الثمن كما إذا اشترى جاريتين قيمتهما على السواء فولدت إحداهما ولدا قيمته مثل قيمة أمها فأتلف البائع الولد فإنه يسقط ربع الثمن، كذا في المختلفات.
وعندهما زيادة على الأرض والنخيل جميعًا، لأن النخيل تابع للأرض حتى يدخل في بيع الأرض من غير شرط، فالزيادة عليه زيادة على أصله أيضًا، كمن اشترى جارية فولدت قبل القبض ثم ولدت ولدها ولدًا ينقسم الثمن على الكل أثلاثا، ويظهر فائدته فيما إذا قبل البائع الولد، فكذا هنا، يقسم الثمن على الكل أثلاثا، ويسقط الثلث الذي بإزاء الثمر وعلى هذا الخلاف ما إذا أثمرت مرتين أو ثلاثا، كما ذكر في المختلفات.
قوله وَنَخِيلٌ هَكَذَا أي بألف.
وما موصولة والحاصل أن الثمر الحادث قبل القبض زيادة على النخيل خاصة عنده، لأنه قائم بها حقيقة ومتولد منها حتى لو كانت النخيل لرجل والأرض لآخر فالثمر لصاحب النخيل، فينقسم الثمن على الأرض، والنخيل أولا نصفين ثم النصف الذي أصاب النخيل يقسم عليه وعلى الثمر، فكانت حصة الثمر ربع الثمن كما إذا اشترى جاريتين قيمتهما على السواء فولدت إحداهما ولدا قيمته مثل قيمة أمها فأتلف البائع الولد فإنه يسقط ربع الثمن، كذا في المختلفات.
وعندهما زيادة على الأرض والنخيل جميعًا، لأن النخيل تابع للأرض حتى يدخل في بيع الأرض من غير شرط، فالزيادة عليه زيادة على أصله أيضًا، كمن اشترى جارية فولدت قبل القبض ثم ولدت ولدها ولدًا ينقسم الثمن على الكل أثلاثا، ويظهر فائدته فيما إذا قبل البائع الولد، فكذا هنا، يقسم الثمن على الكل أثلاثا، ويسقط الثلث الذي بإزاء الثمر وعلى هذا الخلاف ما إذا أثمرت مرتين أو ثلاثا، كما ذكر في المختلفات.