المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وصورة المسألة: من كان له نصاب من السائمة فأدى زكاتها، وعنده نصاب من الدراهم قد مضى عليها بعض الحول فتم الحول على هذا المال لا يضم ثمن السوائم إلى ذلك النصاب، ثم ذكر السوائم ليشمل أنواعها من الإبل والبقر والغنم، وفيه أشارة إلى أنه لو جلعها علوفة بعد ما أدى الزكاة ثم باعها بدراهم أنه يضم اتفاقا، كذا في الجامع والكامل.
وقوله "إلى الدراهم للنظم حتى لا يقتضي التخصيص بها بل الدنانير وأموال التجارة كهي.
وقيد بقوله "من بعد ما زكى لأن ثمن الطعام المعشور والأرض التي أدى عُشرها أو خراجها يضم اتفاقا. والأصل فيه أن الزكاة مبنية على القدرة الميسرة، والضم يؤدي إلى الثناء وهو يخالف اليسر فيؤدي إلى فساد الوضع، وقالا: المجانسة علة الضم عليه وقد وجدت.
وَمَا وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ فِي الْبَقَرْ فِي الْكُلِّ فَرْضٌ وَالْحِسَابُ يُعْتَبَرْ
وَكَانَ يَرْوِي أَسَدٌ عَنْهُ كَما قَالاً: إِلَى السِّتِّينَ عَفْوًا فَاعْلَما وَابْنُ زِيَادٍ قَدْ رَوَى الْعَفْوَ إِلى خَمْسِينَ عَنْ صَدْرِ الْعُلُومِ وَالْعُلى.
قوله والحساب يعتبر " أي يجب في كل واحد جزء من ثلاثين جزءا من تبيع أو جزء من أربعين جزءًا من مسنّ إلى أن يصير ستين، ففيها تبيعان، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى يصير خمسين، ففيها ربع مسنة أو ثلث تبيعة، وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ثم يدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات.
وقوله عفوا مفعول " يروي". والأصل فيه أن العمل بإطلاق النصوص واجب لكنه يقول: الزكاة مبنية على القدرة الميسرة، وفي إيجاب الكسور تضيق.
وَالإِبِلُ الْعَيْنُ الصَّدَاقُ الْحَائِلَهُ في يَدِهِ الزَّكَاةُ عَنْهَا زَائِلَهُ " والإبل العين" أي المعين.
والصداق" بالكسر والفتح وسمي به، لأنه يُظهر صدق الرجل، حال الحول أي دَارَ
وقوله "إلى الدراهم للنظم حتى لا يقتضي التخصيص بها بل الدنانير وأموال التجارة كهي.
وقيد بقوله "من بعد ما زكى لأن ثمن الطعام المعشور والأرض التي أدى عُشرها أو خراجها يضم اتفاقا. والأصل فيه أن الزكاة مبنية على القدرة الميسرة، والضم يؤدي إلى الثناء وهو يخالف اليسر فيؤدي إلى فساد الوضع، وقالا: المجانسة علة الضم عليه وقد وجدت.
وَمَا وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ فِي الْبَقَرْ فِي الْكُلِّ فَرْضٌ وَالْحِسَابُ يُعْتَبَرْ
وَكَانَ يَرْوِي أَسَدٌ عَنْهُ كَما قَالاً: إِلَى السِّتِّينَ عَفْوًا فَاعْلَما وَابْنُ زِيَادٍ قَدْ رَوَى الْعَفْوَ إِلى خَمْسِينَ عَنْ صَدْرِ الْعُلُومِ وَالْعُلى.
قوله والحساب يعتبر " أي يجب في كل واحد جزء من ثلاثين جزءا من تبيع أو جزء من أربعين جزءًا من مسنّ إلى أن يصير ستين، ففيها تبيعان، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى يصير خمسين، ففيها ربع مسنة أو ثلث تبيعة، وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ثم يدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات.
وقوله عفوا مفعول " يروي". والأصل فيه أن العمل بإطلاق النصوص واجب لكنه يقول: الزكاة مبنية على القدرة الميسرة، وفي إيجاب الكسور تضيق.
وَالإِبِلُ الْعَيْنُ الصَّدَاقُ الْحَائِلَهُ في يَدِهِ الزَّكَاةُ عَنْهَا زَائِلَهُ " والإبل العين" أي المعين.
والصداق" بالكسر والفتح وسمي به، لأنه يُظهر صدق الرجل، حال الحول أي دَارَ