اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

والإبل الحائلة أي الدائرة في المرعى، وفيه إشارة إلى ما ذكر في الشروح أنه تزوجها على إبل سائمة كذا قال شيخنا مولانا حميد الدين رحمه الله. وقيل: الحائلة صفة السنة يقال حال الحول، ووصف الإبل بها لتعلق النصاب بالحول كقولهم نهارك صائم أو يكون معناه الحائلة عليه السنة، وجاز هذا الإضمار لوضوحه أو هي فاعلة بمعنى مفعولة أي التي حال عليها الحول أو هي بمعنى ذات حول كعيشة راضية أي مرضية أو ذات رضا، والأول أوضح.
"في يده" أي في يد الزوج. "الزكاة عنها" أي عن المرأة أو عن الإبل، والخلاف فيما إذا قبضتها بعد تمام الحول ولم تكن المرأة مدخولاً بها، ثم وصف بالعين إذ لو لم يكن معينة لم تجب الزكاة حتى يحول عليها الحول بعد القبض إجماعًا، لأن ما يكون في الذمة لا يكون سائمة، كذا في المبسوط، ومختلف الفقه، وقيد بـ "الصداق"، إذ لو كان موروثا تجب الزكاة، وقيد بـ "الحائلة"، إذ لو لم يكن سائمة لما وجب الزكاة، وقيد بقوله "في يده"، إذ لو كان في يدها تجب الزكاة. والأصل فيه "أن الحكم إنما يثبت عند تمام السبب" وهو ملك نصاب كامل نام حولي ولم يوجد، إذ الملك فيها واه، فإنه يبطل بردتها ومطاوعتها ابن زوجها، وقالا: الملك تام بدليل ولاية التصرف فصار كالموروث.
وَالخُيْلُ إِنْ كَانَتْ لِنَسْلٍ يَلْزَمُ فِي الْوَاحِدِ الدِّينَارُ أَوْ يُقَوَّمُ والخيل إن كانت لنسل" بأن كانت ذكورًا وإناثًا وأسامها للدر والنسل، فإن كانت سائمة للركوب أو الحمل أو الجهاد لا يجب فيها شيء، وكذا إذا كانت غير سائمة، وإن

كانت للتجارة تجب فيها الزكاة بالإجماع سواء كانت تعتلف في المصر أو تسام في البراري، إذا بلغت قيمتها نصابًا، كذا في التحفة.
وهل له نصاب ذكر في شرح مختصر الكرخي رحمه الله ما يدل على أنه لا نصاب لها، وذكر في نظم الزندويستي وليس لها نصاب عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وقيل: إن نصابها إثنان ذكر وأنثى، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 720