المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وَمُدْرِكُ الْجُمْعَةِ فِي التَّشَهُدِ يُتِمُّهَا شَفْعَيْنِ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِ " في التشهد احتراز عن الركوع في الركعة الثانية، فإن هناك يقضي ركعتين. يتمها شفعين" أي أربع ركعات، ويقعد في الثانية لا محالة في رواية الطحاوي وفي رواية المعلى لا يلزمه القعدة ويقرأ في الكل وينوي الجمعة إجماعا كذا في المبسوط. والأصل فيه أن الجمعة مع الظهر فرضان مختلفان لاختلاف شروطهما وقدرهما، ولهذا لا يمكنه بناء الظهر على تحريمة الجمعة، فكذا في حق المقتدي، ومحمد ترك هذا الأصل بالخبر وهو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدركهم قعودا صلى أربعًا». وفي منى ليس يقام الجمعة ويخلع الميت لغسل اللمعة.
"منى" هذا الموضع المعروف والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب بالألف، كذا في المغرب، وهذا إذا كان أمير مكة أو أمير الحجاز أو الخليفة، أما أمير الموسم فليس له إقامة الجمعة، كذا في البرهاني. والأصل أن المصر من شرائط الجمعة. ثم قال: إنها من القرى حتى لا يعتد بها، وقالا: يتمصر بها في أيام الموسم ولكن لا يبقى مصرًا بعد ذلك وبقاء المصر ليس بشرط.
غُسل الميت وكُفَّنَ وقد بقي عضو كامل منه لم يغسل يُنْزَعُ الكَفَنُ ويُغْسَلُ إجماعًا، فإن بقي أصبع ينزع أيضًا عنده، وقالا: لا ينزع.
"ويخلع" أي من الكفن ففيه إشارة إلى أنه قد كفن الميت، وفيه الخلاف فإنه إذا لم يكفن يغسل إجماعًا. و"الميت" بالتخفيف.
و "اللمعة" بضم اللام قطعة من العضو أو البدن كالأصبع ونحوه لم يصبها الماء في الاغتسال أو الوضوء وأصله في اللغة قطعة من نبت أخذت في اليبس. والأصل أن نزع الكفن قبيح فلا يجوز إلا للضرورة ولم توجد، لأن العضو القليل يتسارع إليه الجفاف.
"منى" هذا الموضع المعروف والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب بالألف، كذا في المغرب، وهذا إذا كان أمير مكة أو أمير الحجاز أو الخليفة، أما أمير الموسم فليس له إقامة الجمعة، كذا في البرهاني. والأصل أن المصر من شرائط الجمعة. ثم قال: إنها من القرى حتى لا يعتد بها، وقالا: يتمصر بها في أيام الموسم ولكن لا يبقى مصرًا بعد ذلك وبقاء المصر ليس بشرط.
غُسل الميت وكُفَّنَ وقد بقي عضو كامل منه لم يغسل يُنْزَعُ الكَفَنُ ويُغْسَلُ إجماعًا، فإن بقي أصبع ينزع أيضًا عنده، وقالا: لا ينزع.
"ويخلع" أي من الكفن ففيه إشارة إلى أنه قد كفن الميت، وفيه الخلاف فإنه إذا لم يكفن يغسل إجماعًا. و"الميت" بالتخفيف.
و "اللمعة" بضم اللام قطعة من العضو أو البدن كالأصبع ونحوه لم يصبها الماء في الاغتسال أو الوضوء وأصله في اللغة قطعة من نبت أخذت في اليبس. والأصل أن نزع الكفن قبيح فلا يجوز إلا للضرورة ولم توجد، لأن العضو القليل يتسارع إليه الجفاف.