اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

والأصل فيه أن الإحرام شرط عندنا لكنه يقول: وإن كان شرطًا للأداء إلا أنه ما شرع إلا للأداء فلا يتصور إلا على الواحد الذي يتصور الأداء، وأداء حجتين أو عمرتين لا يتصور فلا يتصور الإحرام لهما أيضًا كالتحريمة في الصلاة لما شرعت للأداء لا يتصور التحريمة للصلاتين لما كان لا يتصور أداء الصلاتين معا، وقالا: الإحرام التزام محض في الذمة بدلالة أنه يصح منفصلا عن الأداء، والذمة تتسع لحجج كثيرة فصار كالنذر بخلاف الإحرام بالصلاتين، لأنه لا يصح إلا متصلا بالأداء، والأداء أن لا يتصور فانعدم الإحرام لانعدام اتصال الأداء. لَوْ قَصَّ خَمْسًا مِنْ يَدَيْنِ مُحْرِمُ لَمْ يَكْفِهِ تَصَدُّقُ لَكِنْ دَمُ وَقَصُّهُ الْكُلَّ بِمَوْضِعَيْنِ فِيهِ دَمٌ وَأَوْجَبَا دَمَيْنِ.لو قص خمسا أي خمسة أظافير. من يدين" لفظ المصنف. والأصل أن الدم لا يجب إلا بكمال الجناية، وكمالها بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك بخلاف ما إذا قصها من يد واحدة، وإذا تقاصرت الجناية يجب فيها الصدقة ويجب بقلم كل ظفر طعام مسكين إلا أن تبلغ قيمة الطعام دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء.
قوله فيه دم" هذا إذا لم يكن كفر عن الأولى. والأصل فيه أن معنى العبادة غالب في كفارات الإحرام، حتى وجبت على المعذور فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة، وقاسه على كفارة الفطر. فِي قَتْلِ صَيْدٍ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمْ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلِ وَإِلَّا فَالْحُكَمْ يَقْضِي بِصَوْمٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ بِدَمْ وَأَوْجَبَ الشَّيْخَانِ فِي الْكُلِّ الْقَيِّمُ ثُمَّ هَذَا الْقَائِلِ الْخِيَارُ ثُمَّ فِي الْهَدْيِ وَالإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ وَتَمْ. قوله في قتل صيد" إلى آخره.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 720