اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِوَارِثِ الْمُرْأَةِ لَا فِي الْفَضْلِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ لِوَارِثِ الزَّوْجِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ إذا وقع الاختلاف بعد موت الزوجين في قدر المسمى بين ورثتهما فادعى ورثة الزوج أن المهر ألف وادعى ورثتها أن المهر ألفان فعند محمد رحمه الله ينظر إلى مهر المثل، فإن كان ألفين فالقول قول ورثة المرأة، وإن كان ألفًا فالقول قول ورثة الزوج.
وقوله "لا في الفضل" أي في الفضل لا يقبل قول ورثة المرأة ويكون القول لورثة الزوج، كذا قاله فخر الإسلام، وعندهما القول قول ورثة الزوج. "في الحالين" أي فيما إذا شهد مهر المثل لورثتها، وفيما إذا لم يشهد ولا يحكم مهر المثل، لأن عند موتهما عند أبي حنيفة إلا أن أبا يوسف رضي الله عنه يرد قولهم في المستنكر جدًا في حالة الحياة والموت جميعًا. والأصل فيه قد مر.
وَإِنْ يَكُ الْمَغْرُورُ عَبْدًا فَالْوَلَدْ حُرٌّ عَلَى الْقِيْمَةِ لَا عَبْدٌ يُرَدْ وإن يك المغرور إلى آخره. والأصل فيه أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فكان القياس أن يكون ولد المغرور رقيقا إذا كان الأب حُرًّا لكنا تركناه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس في معناه.
وَرَدُّهَا الزَّوْجُ بِعَيْبٍ يَفْحُشُ يَجُوزُ كَيْلا يَعْسُرُ التَّعَيُّشُ "بعيب يفحش" كالجنون والجذام والبرص والأصل "أن وجود العيب تأثيره في إعدام تمام الرضا، وعدم الرضا إنما يوجب الرد في عقد يشترط فيه الرضا، وهذا عقد لا يشترط فيه الرضا، لأن الجد والهزل فيه سواء بالحديث.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 720