المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
والأصل فيه أن الكفار لا يخاطبون بالشرائع، فقال: كانت أنكحتهن صحيحة لعدم الخطاب، وإنما وقعت الحرمة بالعارض فيخير كما لو طلق إحداهن، وقالا: إنهم يخاطبون بالحرمات فكانت الأنكحة فاسدة لكنا منعنا عن التعرض قبل الإسلام، فإذا أسلموا يجب التعرض كنكاح المحارم. والأصل في المسألة الأخرى أن مجرد عقد الأم لا يوجب حرمة البنت إلا أن يدخل بها ومجرد عقد البنت يوجب حرمة نكاح الأم سواء دخل بالبنت أو لم يدخل.
لَا تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَةُ تَنَصُّفَ الْمَهْرِ الَّذِي قَدْ أَوْصَلَهُ "المهر" إذا زاد في يد الزوج يتنصف بالطلاق قبل الدخول إجماعا سواء كانت متصلة كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد والثمر، وإن حدثت الزيادة في يد المرأة فإن كانت منفصلة يمنع تنصف الأصل، وعليها رد نصف قيمة الأصل يوم قبضت، وإن كانت متصلة منعت تنصف الأصل عندهما، وعليها نصف قيمة الأصل يوم قبضت، وعند محمد رحمه الله لا يمنع فيتنصف الأصل مع الزيادة، كذا في المختلفات والكامل.
فإن قلت: هل في البيت إشارة إلى ما ذكرت في أن الخلاف بعد القبض؟ قلت: بلى، لأن قوله "قد أوصله معناه أوصل المهر بالمرأة أي سلمه إليها. والأصل أن التنصف إنما ثبت في المفروض عند العقد بالنص، والزيادة لم تكن مفروضة عنده فلا تتنصف الزيادة، وتنصف الأصل بدونها لا يمكن، وقال محمد رحمه الله: الزيادة قائمة بالأصل فظهر التنصف فيها تبعا للأصل بخلاف الولد، لأنه صار أصلا بنفسه فلا يمكن إظهار الفسخ فيه تبعا للأصل، كذا في الإيضاح.
لَا تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَةُ تَنَصُّفَ الْمَهْرِ الَّذِي قَدْ أَوْصَلَهُ "المهر" إذا زاد في يد الزوج يتنصف بالطلاق قبل الدخول إجماعا سواء كانت متصلة كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد والثمر، وإن حدثت الزيادة في يد المرأة فإن كانت منفصلة يمنع تنصف الأصل، وعليها رد نصف قيمة الأصل يوم قبضت، وإن كانت متصلة منعت تنصف الأصل عندهما، وعليها نصف قيمة الأصل يوم قبضت، وعند محمد رحمه الله لا يمنع فيتنصف الأصل مع الزيادة، كذا في المختلفات والكامل.
فإن قلت: هل في البيت إشارة إلى ما ذكرت في أن الخلاف بعد القبض؟ قلت: بلى، لأن قوله "قد أوصله معناه أوصل المهر بالمرأة أي سلمه إليها. والأصل أن التنصف إنما ثبت في المفروض عند العقد بالنص، والزيادة لم تكن مفروضة عنده فلا تتنصف الزيادة، وتنصف الأصل بدونها لا يمكن، وقال محمد رحمه الله: الزيادة قائمة بالأصل فظهر التنصف فيها تبعا للأصل بخلاف الولد، لأنه صار أصلا بنفسه فلا يمكن إظهار الفسخ فيه تبعا للأصل، كذا في الإيضاح.