المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وَتَبْطُلُ الرَّجْعَةُ بِالتَّيَمُّمِ فِي آخِرِ الْعِدَّةِ مِنْهَا فَاعْلَمِ المعتدة المسلمة إذا لم تجد الماء بأن كانت في سفر، وكانت أيامها دون العشرة فتيممت بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ينقطع حق الرجعة عنده وإن لم تُصَلّ، وقالا: لا ينقطع ما لم تُصَلُّ بالتيمم أو يلزم عليها حكم من أحكام الطاهرات.
قوله منها" أي من المرأة، وهو متصل بقوله "بالتيمم، وفي النظم إشارة إلى ما قيدت من القيود فالرجعة تدل على أنها معتدة، والتيمم إنما يكون إذا كانت مسلمة، لأن في الكتابية كما انقطع الدم من الحيضة الثالثة تنقطع رجعة الزوج، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، لأنه لا يتوقع في حقها إمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع، والقياس في المسلمة كذلك، لأن المعاودة موهومة والانقطاع متحقق لكنا تركناه بالنص الموجب للاغتسال، والكافرة غير مخاطبة وباقي القيود تعرف بالتأمل والأصل فيه أن التيمم طهارة ضرورية، لأنه تلويث وتلطيخ حقيقة، وكونه طهارة قبل وجود الماء ليس بمتيقن به، لأنه لم يثبت به حكم من الأحكام فإنما يصير طهارة إذا فرغت من الصلاة فقبل الفراغ جعل وجوده كالعدم، وقد بينا تمامه في شرح النافع. صَغِيرَةٌ مُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَلِدْ مَادُونَ نِصْفِ الْحَوْلِ بَعْدَ يَسْتَنِدْ (فَهُوَ مِنَ الْمَيِّتِ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ) وَثَابِتٌ أَيْضًا لَدَى الشَّيْخَيْنِ نِسْبَتُهُ مِنْهُ إِلَى الْحَوْلَيْنِ.
قيد بالصغيرة، لأن في الكبيرة يثبت النسب إلى سنتين اتفاقًا. وقيد بـ "معتدة الموت" وهي المتوفى عنها زوجها، لأن حكم الصغيرة المُطَلَّقَةِ مر في باب أبي يوسف.
قوله "بعد" أي بعد عدة الوفات أربعة أشهر وعشر. "نصف الحول" أي ستة أشهر، والمجموع عشرة أشهر وعشر.
قوله منها" أي من المرأة، وهو متصل بقوله "بالتيمم، وفي النظم إشارة إلى ما قيدت من القيود فالرجعة تدل على أنها معتدة، والتيمم إنما يكون إذا كانت مسلمة، لأن في الكتابية كما انقطع الدم من الحيضة الثالثة تنقطع رجعة الزوج، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، لأنه لا يتوقع في حقها إمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع، والقياس في المسلمة كذلك، لأن المعاودة موهومة والانقطاع متحقق لكنا تركناه بالنص الموجب للاغتسال، والكافرة غير مخاطبة وباقي القيود تعرف بالتأمل والأصل فيه أن التيمم طهارة ضرورية، لأنه تلويث وتلطيخ حقيقة، وكونه طهارة قبل وجود الماء ليس بمتيقن به، لأنه لم يثبت به حكم من الأحكام فإنما يصير طهارة إذا فرغت من الصلاة فقبل الفراغ جعل وجوده كالعدم، وقد بينا تمامه في شرح النافع. صَغِيرَةٌ مُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَلِدْ مَادُونَ نِصْفِ الْحَوْلِ بَعْدَ يَسْتَنِدْ (فَهُوَ مِنَ الْمَيِّتِ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ) وَثَابِتٌ أَيْضًا لَدَى الشَّيْخَيْنِ نِسْبَتُهُ مِنْهُ إِلَى الْحَوْلَيْنِ.
قيد بالصغيرة، لأن في الكبيرة يثبت النسب إلى سنتين اتفاقًا. وقيد بـ "معتدة الموت" وهي المتوفى عنها زوجها، لأن حكم الصغيرة المُطَلَّقَةِ مر في باب أبي يوسف.
قوله "بعد" أي بعد عدة الوفات أربعة أشهر وعشر. "نصف الحول" أي ستة أشهر، والمجموع عشرة أشهر وعشر.