اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

"يستند" أي يثبت نسب ولدها من الزوج، ويحكم بأن العلوق كان في النكاح ومعنى البيت أنه يقتصر ثبوت النسب على الولادة في هذه المدة المذكورة، وعندهما لا يقتصر بل يثبت في هذه الصورة، وفيها زاد إلى الحولين وهذا إذا لم تقر بانقضاء العدة وقد ولدت لأقل من ستة أشهر بعد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أما إذا أقرت بانقضاء العدة عند مضي أربعة أشهر وعشرا ثم ولدت بعدها لستة أشهر لا يثبت إجماعا، وإن ولدت لأقل منها يثبت ويتبين كذبها كالبالغة. والأصل فيه "أن مبنى النسب على الاحتياط واحتمال العلوق قائم " فصارت كالكبيرة إذا لم تقر بانقضاء العدة، فإنه يثبت هناك إلى الحولين وقال: الأصل في الصغيرة عدم الحبل فالحق بما إذا أقرت بانقضاء العدة. لَا يَهْدِمُ الثَّانِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ تَطْلِيقَةُ الأَوَّلِ وَالثَّنْتَيْنِ تطليقة الأول" أي الزوج الأول. والأصل فيه أن الزيادة على النص بالخبر المشهور يجوز" ثم قوله تعالى {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] يقتضي العقد دون الوطء، وهو ثابت بحديث العسيلة وهو مشهور، وحاصل الخلاف أن الزوج الثاني غاية عنده ليس بمحلل، وعندهما هو محلل، وفي المسألة اختلاف الصحابة فأخذ شيوخ أصحابنا بقول الشبّان، منهم كابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، وشبان أصحابنا أخذوا بقول شيوخهم كعمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 720