اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

ذا" أي القاتل، فالحاصل أن عند اشتباه الولي لا يجب القصاص بالإجماع، وعند اشتباه السبب اختلاف والأصل أن اختلاف السبب لا يعتبر عند اتحاد الحكم وعدم المنازعة كما إذا قال، لك عليّ ألف من ثمن عبد، وقال المقر له: لا بل قرض فإنه يلزمه الألف ثم ها هنا وإن اختلف السبب، لأن سبب الاستحقاق الولاء والعصوبة إن مات حرا، كما هو قول بعض الصحابة، وإن مات عبدًا، كما هو قول زيد فسببه الملك لكن الحكم متحد والمولى تعين للاستيفاء بيقين على التقديرين وهو معلوم فلا يبالي باختلاف السبب، ومحمد رحمه الله ألحق اشتباه جهة الاستيفاء باشتباه المستوفى إذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد عتق.
قوله في نعمته أي ماله يقال: فلان واسع النعمة أي واسع المال، كذا في الصحاح.
قوله "في نعمته" يشير إلى أنه مات العبد وترك مالا. والأصل أن بدل العتق متى تعذر تسليمه فعنده يرجع بقيمة البدل، وعندهما يرجع بقيمة العبد، وهذه فرع مسألة لو باع نفس العبد منه سادته على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد، وفائدة الخلاف إنما تظهر إذا اختلفت قيمة العبد وقيمة الخدمة بأن كانت قيمة العبد ألف درهم وقيمة الخدمة سنة خمسمائة، كذا في البرهاني.
وَمُعْتِقُ الْعَبْدِ عَلَى الْخُمْرِ إِذَا أَسْلَم ذَا أَوْ ذَاكَ فَالحُكْمُ كَذَا تَلْزَمُهُ قِيْمَةُ تِلْكَ الْخُمْرِ لاَ قِيْمَةُ النَّفْسِ تَأَمَّلْ تَدْرِ ومعتق العبد على الخمر أي المعتق الذمي والعبد ذمي وعرف بقوله "أسلم ذا أو ذاك".
المجلد
العرض
70%
تسللي / 720