المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
لَوِ ادَّعَى عَلَى الشَّرِيكِ فِي الأَمَةِ بِأَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فَاسْتَعْظَمَهُ فَالنِّصْفُ مَوْقُوفٌ وَنِصْفُ الْمُنْكِرِ سِعَايَةٌ لَا خِدْمَةٌ فَفَكَّرِ. قوله فاستعظمه" أي أنكره. "فالنصف موقوف أي بالإجماع، ومعناه أنه موقوف عن خدمة سيدها وتشتغل بكسبها الذي ينفقه على نفسها ونصف المنكر سعاية حتى لو أعطى نصف قيمتها تعتق ولا سبيل للمقر عليها لا خدمة، فعندهما تخدم للمنكر يوما وترفع عنها الخدمة يوما.
والأصل أن المقر لما لم يصدق على الشريك انقلب عليه فصار كأنه استولدها ولا سعاية للمقر، لأنه يدعي ضمان التملك على الشريك دون السعاية وامتنعت الخدمة على المنكر، وفي الحكم نصيبه ملكه فوجب التخريج إلى الحرية بالسعاية كأم ولد النصراني تسلم، وقالا: إنه أقر بما لا يحتمل الفسخ، لأن الإقرار بأمومية الولد إقرار بالنسب وهو أمر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد لكن الخدمة للمنكر يوما ثابت بيقين، لأن المقر إن صدق فللمنكر كمال الاستخدام، وإن كذب فله نصفه فكان النصف ثابتًا للمنكر بيقين، فكان له أن يستخدمها يوما ويكون موقوفا يوما، لأن كل واحد منهما مقر أنه لا حق في استخدامها له في ذلك اليوم.
مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ عَمْدًا عَنْ وَفَا وَالْوَارِثُ الْمَوْلَى فَلَا يُقْتَصُّ ذَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ عَلَى خِدْمَتِهِ حَوْلًا وَمَاتَ الْعَبْدُ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي نِعْمَتِهِ بِقِيْمَةِ الْخِدْمَةِ لَا قِيمَتِهِ.
قوله عن وفاء" أي ترك مالا يفي ببدل الكتابة، وقيد به، لأنه إذا لم يترك وفاء وجب القصاص للمولى، وإن كان له ورثة أحرار، لأنه مات عبدا بلا ريب.
قوله والوارث المولى هذه جملة حالية وتقديم الوارث، وذكره محلى بالألف واللام يدل على الحصر أي لا وراث له إلا المولى، والخلاف في هذه الصورة إذ لو كان له وارث غير المولى لا يجب القصاص، وإن اجتمعوا مع المولى بالإجماع.
والأصل أن المقر لما لم يصدق على الشريك انقلب عليه فصار كأنه استولدها ولا سعاية للمقر، لأنه يدعي ضمان التملك على الشريك دون السعاية وامتنعت الخدمة على المنكر، وفي الحكم نصيبه ملكه فوجب التخريج إلى الحرية بالسعاية كأم ولد النصراني تسلم، وقالا: إنه أقر بما لا يحتمل الفسخ، لأن الإقرار بأمومية الولد إقرار بالنسب وهو أمر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد لكن الخدمة للمنكر يوما ثابت بيقين، لأن المقر إن صدق فللمنكر كمال الاستخدام، وإن كذب فله نصفه فكان النصف ثابتًا للمنكر بيقين، فكان له أن يستخدمها يوما ويكون موقوفا يوما، لأن كل واحد منهما مقر أنه لا حق في استخدامها له في ذلك اليوم.
مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ عَمْدًا عَنْ وَفَا وَالْوَارِثُ الْمَوْلَى فَلَا يُقْتَصُّ ذَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ عَلَى خِدْمَتِهِ حَوْلًا وَمَاتَ الْعَبْدُ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي نِعْمَتِهِ بِقِيْمَةِ الْخِدْمَةِ لَا قِيمَتِهِ.
قوله عن وفاء" أي ترك مالا يفي ببدل الكتابة، وقيد به، لأنه إذا لم يترك وفاء وجب القصاص للمولى، وإن كان له ورثة أحرار، لأنه مات عبدا بلا ريب.
قوله والوارث المولى هذه جملة حالية وتقديم الوارث، وذكره محلى بالألف واللام يدل على الحصر أي لا وراث له إلا المولى، والخلاف في هذه الصورة إذ لو كان له وارث غير المولى لا يجب القصاص، وإن اجتمعوا مع المولى بالإجماع.