المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا العقار المشترى يباع من قبل أن يقبضه المبتاع ولا العقار المشترى يباع أي ولا يباع العقار المشتري المبتاع المشترى. والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض مطلق، وقالا: اشتراط القبض إنما يكون فيما يتصور فيه القبض، والقبض لا يتصور في العقار فانصرف الحديث إلى المنقولات على أنه خص منه المهر وبدل الخلع والعتق على مال فيخص المتنازع فيه.
وَبَيْعُهُ التَّمْرَ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرُ بِشَرْطِ أَنْ يَتْرُكَ شَهْرًا مُعْتَبَرْ الخلاف في بيع التمر إذا تناهى عُظْمُه وقد أشار إليه بذكر "التمر"، لأنه إذا لم يتناه عُظْمُهُ لا يجوز اتفاقا، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، كذا في الإيضاح. وقيد بشرط الترك، لأنه إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع يجوز اتفاقا، كذا في المختلفات. والأصل أن إدخال الصفقة في الصفقة لا يجوز بالنهي، وها هنا يصير إجارة أو إعارة في بيع فلا يجوز.
لَوْ بَاعَهُ وِقْرَ طَعَامٍ فِي الْبَلَد فِي مَنْزِلِ الْمُبْتَاعِ يُوفِيهِ فَسَدْ اشترى طعامًا في المصر ومنزله في المصر وشرط عليه أن يوفيه في منزله في مصره لا يجوز عنده، وعندهما يجوز، والخلاف في شراء الطعام في المصر بخلاف جنسه دراهم أو دنانير، أما لو اشتراه بجنسه والمسألة بحالها لم يجز اتفاقا. الوقر: حمل البغل والحمار.
وَبَيْعُهُ التَّمْرَ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرُ بِشَرْطِ أَنْ يَتْرُكَ شَهْرًا مُعْتَبَرْ الخلاف في بيع التمر إذا تناهى عُظْمُه وقد أشار إليه بذكر "التمر"، لأنه إذا لم يتناه عُظْمُهُ لا يجوز اتفاقا، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، كذا في الإيضاح. وقيد بشرط الترك، لأنه إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع يجوز اتفاقا، كذا في المختلفات. والأصل أن إدخال الصفقة في الصفقة لا يجوز بالنهي، وها هنا يصير إجارة أو إعارة في بيع فلا يجوز.
لَوْ بَاعَهُ وِقْرَ طَعَامٍ فِي الْبَلَد فِي مَنْزِلِ الْمُبْتَاعِ يُوفِيهِ فَسَدْ اشترى طعامًا في المصر ومنزله في المصر وشرط عليه أن يوفيه في منزله في مصره لا يجوز عنده، وعندهما يجوز، والخلاف في شراء الطعام في المصر بخلاف جنسه دراهم أو دنانير، أما لو اشتراه بجنسه والمسألة بحالها لم يجز اتفاقا. الوقر: حمل البغل والحمار.