المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قوله "في البلد" متصل بقوله "باعه وقيد به، لأنه لو اشتراه خارج المصر وشرط الإيفاء إلى منزله في المصر أو على العكس لا يجوز اتفاقا. قوله "يوفيه" أي يوفيه البائع، وهو جملة فعلية صفة لـ"طعام" فيصير كالشرط، والمسائل بأسرها في المختلفات. والأصل فيه ما مر "أن المفسد من الشروط ما لا يقتضيه العقد لا ما يقتضيه، فقال: إنه مما لا يقتضيه العقد، لأنه شرط عليه التسليم في غير مكان العقد فصار كمصر آخر، وقالا: المصر مع تباين أطرافه كمكان واحد فيكون شرطا للتسليم في مكان العقد فيجوز، وشرط الحمل، قيل: على الخلاف، وقيل: إنه لا يجوز اتفاقا، وهذه فائدة ذكر الإيفاء دون الحمل. مُنَقَّعُ الزَّبِيبِ بِالمُنَقَّعِ وَبِالْيَبِيسِ لَا يَجُوزُ فَاسْمَعِ وَالرَّطْبُ وَالْمُبْلُولُ فِي البُرِّ كَذَا بِالْمِثْلِ وَالْيَابِسِ لاَ يَجُوزُ ذَا. أنقع الزبيب في الخابية ونقعه إلقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، كذا في المغرب، واللام في "بالمنقع للعهد أي بمنقع الزبيب. وباليبيس" أي من الزبيب. والرطب والمبلول أي الرطب بالرطب والمبلول بالمبلول والرطب باليايس والمبلول باليابس. قوله واليابس" أي وباليابس. والأصل أن محمدًا رحمه الله يعتبر المماثلة في المال، وهما يعتبرانها في الحال إلا أن أبا يوسف رحمه الله ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر بالحديث.
وَشَرْطُ أَنْ لاَ يَطَأَ الْمُشْرِيَّةُ لا يُفْسِدُ الْبُيُوعَ فِي الْقَضِيَّةِ. وشرط أن لا يطأ المشرية"، والأصل فيه مر إلا أنه قال: إنه شرط لا نفع فيه لأحد، وقالا: فيه نفع البائع، لأنها إذا استحقت لم يكن على البائع قيمة الأولاد.
وَشَرْطُ أَنْ لاَ يَطَأَ الْمُشْرِيَّةُ لا يُفْسِدُ الْبُيُوعَ فِي الْقَضِيَّةِ. وشرط أن لا يطأ المشرية"، والأصل فيه مر إلا أنه قال: إنه شرط لا نفع فيه لأحد، وقالا: فيه نفع البائع، لأنها إذا استحقت لم يكن على البائع قيمة الأولاد.