اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وَقَالَ فِي اسْتِبْرَاءِ مُشْتَرَاةِ يَمْتَدُّ فِيهَا الظُّهْرُ بِالشَّكَاةِ تَمْكُثُ قَدْرَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالنِّصْفُ عِنْدَ أَحَدِ الرُّوَاةِ اشترى جارية وقد ارتفع حيضها لمرض قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: لا يطأها حتى تمضي مدة لو كانت حاملا لظهر الحمل، وهو ثلاثة أشهر، وقال محمد رحمه الله: يعتبر أربعة أشهر وعشرة أيام ثم رجع فقال: شهران وخمسة أيام فمحمد اعتبر أقصى مدة يقع به الاستبراء وهو أربعة أشهر وعشر، وفي القول الثاني اعتبر ما هو المشروع في حق الإماء ومشايخنا رحمهم الله أخذوا بهذه الرواية، لأن أطول مدة العدة في حق الأمة هذا، فإذا كان بأقوى السببين وهو النكاح لا يجب على الأمة الإعتداد إلا بهذه المدة ففي أضعف السببين وهو الملك أولى أن لا تجب زيادة على هذه المدة، كذا في الفتاوى الظهيرية وهما اعتبرا عدة الآيسة، لأنها أشبه بها.
بالشكاة أي بالمرض لا بالإياس، والصغر يمكث بالتذكير والتأنيث على احتمال الإسناد إلى المشتري والمشتراة.
قدر عدة الوفاة أي الحرة.
أحد الرواة أي عن محمد. والأصل قد اندرج.
لَوْ بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ سَادَتُهُ بِأَمَةٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ أَمَتُهُ كَانَ هُمْ قِيْمَتُهَا لَا قِيْمَتُهُ.
قوله نفس العبد منه أي من العبد.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 720