اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وَبَعْدَ مَسَّ المُشْتَرَاةِ المُشْتَرِي خِيَارُهُ بَاقٍ بِلا تَغَيرِ وبعد مس المشتراة هذا إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن المسألة فيما إذا اشتراها بشرط الخيار للمشتري، ثم إنها مسته بشهوة، أما إذا مسها المشتري يبطل خياره اتفاقا، وهذا إذا لم يكن يتمكن المشتري بل فعلت اختلاسًا، أما إذا فعلت ذلك بتمكن المشتري سقط خياره إجماعًا، كذا في المختلفات، وذكر في الإيضاح، إنما يلزم العقد عندهما إذا أقر المشتري أنها فعلت بشهوة.
والأصل أن الشيء إذا أقيم مقام غيره يعمل عمله، كأنه هو كالتراب لما قام مقام الماء نظر إلى كونه مطهرا وسقط وصف التراب فهذا الفعل لما أقيم مقام الوطء في الإيجاب حرمة المصاهرة صار كأن الوطء وجد.
بِالْعَشْرِ ثَوْبَانِ بِخَمْسٍ وَاحِدُ لَوْ رَابَحَ الْوَاحِدَ فَهْوَ فَاسِدُ إذا أشترى ثوبين بعشرة كل واحد منهما بخمسة بعقد واحد ثم باع أحدهما مرابحة على خمسة يكره ما لم يبين، وقالا: لا يكره، قيد بالثوبين، لأنه إذا كان المبيع جملة مما يكال أو يوزن أو يعد يجوز إجماعًا.
وقيد بقوله بخمس واحد إذ لو لم يسم لكل واحد ثمنا لا يجوز إجماعًا، والمسألتان في الإيضاح، والخلاف عند اتحاد العقد حتى لو اشتراهما بصفقتين يجوز إجماعًا.
وأراد بالفاسد المكروه. والأصل فيه أن من عادة التجار ضم الرديئ إلى الجيد لترويج الرديء، فتمكنت شبهة الخيانة، قلنا: غاية ما في الباب أنه يجعل كأنه اشترى بثمن غال، وهناك يجوز البيع مرابحة.
وَالْفَسْخُ دُونَ الْحَطَّ حَقُّ الْمُشْتَرِي لَوْ خَانَ فِي تَوْلِيَةٍ فَاسْتَبْصِرِ "والفسخ دون الحط إلى آخره.
قال في الإيضاح عنده يثبت الخيار في المرابحة والتولية إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. والأصل قد مر في الباب الثاني.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 720