اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قال في الأسرار وغيره: اشترى قُلْبَ فضة بدينار وسلم الدينار ولم يقبض القلب حتى أحرقه رجل فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد وأخذ الدينار، ثم البائع يطالب المحرق بقيمة القلب وإن شاء اختار إمضاء العقد. فإن اختاره وأتبع المحرق بالقيمة فإن أخذ القيمة قبل مفارقة البائع صح الصرف وإن لم يقبض القيمة حتى فارقهما المحرق لا يضر إجماعًا، لأن الصرف لم يتعلق به، وإن فارق البائع المشتري قبل قبض المشتري القيمة من المحرق بطل الصرف عند محمد رحمه الله، وعندهما لا يبطل، فالحاصل أن اختياره تضمينه كالقبض عندهما خلافًا له.
"من جنى" أي على المبيع، لأن جنايته على البائع أو على المشتري لا تأثير لها في عقد الصرف.
قوله "في الصرف" أي في بدل الصرف، لأن كل واحد من عوضيه مبيع وثمن، وتقدير البيت واختيار المشتري اتباع الجاني "لم يجعل كقبض المشتري".
ثم بقوله "اختار" أشار إلى أن المشتري الاختيار في فسخ العقد وإمضائه على ما حكيناه.
"فلا يفارقه" أي فلا يفارق المشتري البائع، لأن مفارقة الجاني لا يفسد إجماعا، أما مفارقة البائع المشتري قبل قبض المشتري القيمة من المفسد مبطل عند محمد.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 720