اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

"ولا يستبدل" أي لا يستبدل المشتري بهذا الضمان شيئًا آخر من الجاني قبل القبض حقيقة بعد الاختيار "وليعلمن" بفتح الياء أي ليعلمن المشتري أو المسترشد. "أن التوى للأول" أي على الأول وهو البائع وسماه أولا، لأن حق المطالبة أولا معه ثم انتقل إلى الجاني بالجناية وقد تكون "اللام" بمعنى "على" قال الله تعالى {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] أي فعليها، وعندهما "التوى" يكون على المشتري أي إذا مات الجاني مفلسا عنده يرجع المشتري على البائع، وعندهما لا سبيل للمشتري على البائع، لأن اختيار التضمين قبض، والله در الناظم حيث ذكر المسألة مع الأصل الكلي الشامل للمذهبين في بيت واحد، ثم ذكر البيت الثاني بحرف الفاء إشارة إلى أنه فرع لذلك الأصل، وأثر من آثاره، لأنه لما لم يكن اختياره تضمينه قبضا عنده لم يتم الصرف فيبطل بمفارقة البائع، لأن الافتراق قبل القبض في الصرف يُبطله ولا يتمكن من الاستبدال بقيمة المبيع أيضًا، لأن الاستبدال ببدل الصرف لا يجوز، لأنه يفوت القبض المستحق، وعندهما لما كان اختياره تضمين الجاني قبضا يجوز المفارقة والاستبدال، لأنه بعد القبض وتمام الصرف، فمحمد اعتبر الحقيقة فإن المطالبة قائمة والتسليم واجب، وقالا: تسليم المبيع سقط عن البائع فخرج المبيع عن ضمانه ودخل في ضمان المشتري
كتاب الشفعة
وليس للوالد والوصي تسليم حق شفعة الصبي.
الأصل أن الأخذ بالشفعة كالشراء"، لأنها مبادلة المال بالمال، ويجري فيه خيار الرؤية والعيب، ثم الشراء بمال الصبي غير واجب، وله ولاية الترك، كذا هذا، وقال: إنه إبطال حق الصبي فلا يجوز.
كتاب الإجارات
يجوز أن يستأجر المرء لأن يقتل إنسانا قصاصا فاعلمن.
"قصاصا" مفعول له، وأراد به القصاص في النفس، فإنه لو استأجر لاستيفاء قصاص له في الطرف صح حتى وجب المسمى اتفاقا.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 720