المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
مَنْ يُحْيِ أَرْضًا مَيْتَةٌ فَهْيَ لَهُ بِشَرْطِ تَجْوِينِ الإِمَامِ فِعْلَهُ الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي التي هي غير مملوكة لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة سمي به لبطلان الانتفاع به، والإحياء يكون بالبناء أو الغرس أو الكراب، ثم قال: فهي له ولم يقل يملكها كما قاله: عامة المشايخ، لأنه قيل: إنه لا يملكها وله ولاية الانتفاع. فعله" أي فعل من يحيي. والأصل فيه أن المطلق يجري على إطلاقه" وقوله عليه السلام «من أحيى أرضًا ميتة فهي له مطلق، لكنه يقول: "الأصل في التعارض الجمع"، وذلك فيما قلنا، لئلا يلزم الترك بقوله عليه السلام «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه».
لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ فِي الْغَنِيمَة وَبِالثَّلَاثِ أَوْجَبَا تَتْمِيمَهُ
السهم: النصيب، وبالثلاث بدون التاء على تأويل القطعات أو لأن كل سهم غنيمة، والضمير في تتميمه يرجع إلى نصيب الفارس أو قسمة ثم لم يذكر نصيب الراجل، لأنه لا خلاف فيه، والأصل فيه أن الاستحقاق بحسب الغناء، والاختلاف بناء عليه.
فإن قلت: ينبغي أن يكون هذه المسألة في كتاب السير والتي قبلها في كتاب الشرب كما ذكر في كثير من النسخ.
لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ فِي الْغَنِيمَة وَبِالثَّلَاثِ أَوْجَبَا تَتْمِيمَهُ
السهم: النصيب، وبالثلاث بدون التاء على تأويل القطعات أو لأن كل سهم غنيمة، والضمير في تتميمه يرجع إلى نصيب الفارس أو قسمة ثم لم يذكر نصيب الراجل، لأنه لا خلاف فيه، والأصل فيه أن الاستحقاق بحسب الغناء، والاختلاف بناء عليه.
فإن قلت: ينبغي أن يكون هذه المسألة في كتاب السير والتي قبلها في كتاب الشرب كما ذكر في كثير من النسخ.