اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

قوله إذا زكاة وجبت أي إذا وجبت زكاة وجبت كقوله: إِنْ ذُو لُوثَةٍ لَانَا، وهو
إضمار على شريطة التفسير، والمراد منه البُرُّ الذي يكون للتجارة، وتبلغ قيمته نصابًا
وحال عليه الحول وعرف المجموع بقوله وجبت.
وصورته من كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم عند الحول، ثم
صارت قيمتها مائة درهم قبل أن يؤدي الزكاة أو أربعمائة درهم لنقصان في السعر أو
زيادة فيه، فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة حنطة اتفاقا، وإن أدى القيمة أدى خمسة
دراهم عنده، وعندهما يؤدي در همين ونصفا في النقصان، وفي الزيادة عشرة دراهم،
وكذا الجواب في سائر الميكلات والموزونات والأصل في المسألة أن دفع القيمة جائز
في الزكاة والواجب من الابتداء العين أو القيمة عنده فيعتبر قيمة يوم الوجوب،
وعندهما الواجب جزء من النصاب، وله ولاية النقل إلى القيمة فيعتبر قيمة يوم الأداء،
هذا إذا كانت الزيادة والنقصان من حيث القيمة بواسطة السعر، فإن كان من حيث
الذات بواسطة الجفاف والبلل، فإن انتقص بأن ابتلت الحنطة بعد الحول حتى صارت
قيمتها مائة، فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة، وإن أدى من قيمتها أدى درهمين

ونصفًا بلا خلاف، وإن كان التغير إلى زيادة بأن كانت مبتلة وقيمتها مائتان فيبست حتى صارت قيمتها أربعمائة، فإن أدى من العين أدى خمسة أقفزة، وإن أدى من القيمة يؤدي خمسة دراهم اتفاقًا. والأصل فيه أن المستفاد بعد الحول لا يضم والزيادة مستفادة بعد الحول فلا يضم، ونقصان بعض النصاب يُسقط قدره من الزكاة وتمامه يعرف في الجامع الكبير.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 720