اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

قوله "روايتان" أي فيه، واختلاف الرواتين بناء على اختلاف التخريجين. والأصل "أن الرخصة متى تثبت في شيء تثبت فيما هو أهم منه"، وصوم القضاء والكفارة أهم، لأنه يطالب بهما ولا يطالب بهذا الصوم. وقالا: "المتعين في الزمان كالمتعين في المكان"، والمتعين في المكان يصاب باسم جنسه ومع الخطأ في الوصف، فكذا المتعين في الزمان.
وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ دَوَاءٌ قَدْ حَصَلَ فِي الْجُوْفِ مِنْ جَائِفَةٍ إِذَا وَصَلْ.
الجائفة: اسم الجراحة وصلت إلى الجوف

وقوله دواء"، قيل: أراد به الرطب، لأن اليابس لا يفسد عند الكل، وأكثر المشايخ رحمهم الله على أن العبرة للوصول حتى إذ علم أن اليابس إذا وصل فسد، وإن علم أن الرطب لم يصل لم يفسد، كذا في الكامل، وإنما ذكر إذا وصل وإن عرف الوصول بقوله "حصل في الجوف" ليشير إلى أن هذا الحكم يثبت عقيب العلة بلا تراخ كما يكون في بعض المواضع بأن يثبت العلة وبتراخي الحكم، وعلى هذا يخرج قوله حين يوجد، ويشير إلى أن الحكم مقتصر من حين الوصول لا أن يكون ثابتا قبله ويتبين الآن، وقال شيخنا: الوصول سبب الحصول أي حصل بسبب الوصول من الجائفة لا بطريق آخر، وتقدير البيت ويفسد الصوم دواء قد حصل في الجوف إذا وصل من جائفة. والأصل فيه أن الشيء لا يبقى مع ما ينافيه كما لا يثبت مع ما ينافيه".
لا يَجِبُ التَّكْفِيرُ بِالإِفْطَارِ إِذَا نَوَى الصَّوْمَ مِن النَّهَارِ وَلاَ بِأَكْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ إِذْ طَعِمْ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ وَالحُكْمِ عَلِمْ قوله "لا يجب التكفير بالإفطار"، قال في المحيط: أصبح في رمضان لا ينوي الصوم ثم نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر في باقي اليوم عليه الكفارة عندهما خلافًا له
المجلد
العرض
8%
تسللي / 720