اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

وذكر في الحصر والمختلف أصبح في رمضان ناوياً للفطر، ثم نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر متعمداً فيحتمل أنهما إنما قيدا بقوله ناوياً للفطر، لأنه لو لم ينو الفطر يكون ناويا للصوم ظاهرا كما عرف في الجامع الصغير، في رجل أُغْمِيَ عليه أول ليلة من رمضان، والظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك، فيحتمل أن يكون متهتكاً اعتاد الفطر في رمضان فلا يكون ظاهر حاله دليلا على العزيمة أو يكون نائماً من وقت العصر إلى وقت طلوع الشمس يؤيده ما ذكر في المحيط.
قوله والحكم علم أي علم أن الصوم لا يفسد بالأكل ناسياً، أما إذا علم أنه أفطره فأكل متعمداً لا كفارة عليه بالإجماع.
قوله ولا بأكل العمد أي ولا يجب التكفير بأكل العمد. والأصل في هاتين المسألتين أن الكفارات من الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة وجهة العقوبة راجحة في كفارة الإفطار فيندرئ بالشبهات بخلاف سائر الكفارات، والشبهة قد وجدت في المسألة الأولى، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»، وكذا في الثانية، لأن القياس الظاهر يقتضي عدم بقاء الصوم، وهذا لأن الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول كذا قاله شيخنا مولانا حميد الدين.
لَا فِطْرَ فِي الْعَبِيدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَوْجَبَا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ قوله "لا فطر" أي لا فطر يجب. وقيد بـ "العبيد"، إذ لو كان العبد واحداً لا يجب اتفاقاً، والنزاع في عبيد الخدمة، إذ في عبيد التجارة لا يجب عندنا
المجلد
العرض
8%
تسللي / 720