اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَهْيَ مُعْسِرَةً كَانَ عَلَى الزَّوْجِ جِهَازُ الْمُقْبَرَةِ قوله "جهاز المقبرة" أي الكفن وغير ذلك ما يحتاج إليه الميت، ذكر في المغني والخلاصة، وعند أبي يوسف رحمه الله يجب الكفن على الزوج، وإن تركت مالًا وعليه الفتوى، فعلى هذا تقييده بالإعسار غير مفيد، لأن عند محمد لما لم يجب عند الإعسار فعند اليسار أولى، وعند أبي يوسف يجب في الحالين ولو كان على القلب بأن مات الزوج ولم يترك مالًا وله امرأة موسرة فليس عليها كفته إجماعًا، ويكون كفنه على بيت المال، كذا في المغني. والأصل أن الغرم بإزاء الغنم»، وغنمها له فكذا غرمها عليه. ويُغْسَلُ المُقْتُولُ إِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ وَإِنْ قَضَى ثُلُثَا نَهَارٍ وَهُوَ حَيٌّ وَمَا تَمَامُ الْيَوْمِ شَرْطًا يَا بُنَيَّ "ويغسل المقتول" إلى آخره.
قيل: هذا الاختلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة، فأما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالاتفاق، وقيل: لا خلاف في الحقيقة، فقول أبي يوسف محمول على الوصية بشيء من أمور الدنيا، وعند ذلك يغسل بالإجماع، وقول محمد محمول على أمور الآخرة، وعند ذلك لا يغسل بالإجماع، كذا ذكره صاحب المحيط.
المسألة الثانية لو لم يعمل المجروح ومات بعد تمام يوم وليلة يغسل، لأنه ارتفق بحياته مدة معتبرة، فإن كان أقل من ذلك إن عاش أكثر النهار يغسل، وقال محمد: إذا كان أقل من يوم وليلة لا يغسل، كذا ذكر في الشرحين وذكر صاحب المحيط وغيره، شرط كونه شهيدًا أن لا يبقى بعد الجراحة حيًّا يومًا أو ليلة حتى لو عاش يوما وليلة يغسل بالإجماع، وإن كان دون ذلك لا يغسل، وعن أبي يوسف إن عاش وقت صلاة كامل يغسل.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 720