اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

والأصل فيه أن المزارعة مما يفسد بالشروط الفاسدة كالبيع، فكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد، وأبو يوسف رحمه الله جوزه للتعامل كما في الاستصناع فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل، وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية، كالحصاد والدياس، وما كان بعد القسمة فهو عليهما كالطحن والحفظ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنْ زَرَعَتْ أَرْضَكَ بِالنِّصْفِ بِبَذْرٍ دُفِعَتْ فَنِصْفُ أَجْرِ الْأَرْضِ مَهْرُ إِذَا فَسَدْ وَفِي الطَّلَاقِ رُبْعُهُ فَلْيُعْتَقَدْ وَكَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ ابْنِ الْحَسَنُ وَفِي الطَّلَاقِ مُتْعَةٌ فَلْيُعْلَمَنْ وَشَرْطُ فِعْلِ الزَّوْجِ فِي كُرُومِهَا وَأَرْضِهَا بِبَذْرِهَا أَيْضًا كَذَا وَأَجْمَعُوا فِي فِعْلِهَا فِي نَخْلِهِ وَبَذْرِهِ فِي أَرْضِهَا بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا فِي أَرْضِهِ بِبَذْرِهِ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ فَافْهَمْ وَادْرِهِ.
تزوج امرأة على أن تزرع المرأة أرضًا بعينها للزوج، هذه السنة على أن الخارج بينهما نصفان، وشرط البذر عليها جاز النكاح وفسدت المزارعة، لأنه نكاح في مزارعة، ومزارعة في نكاح فيكون إدخال الصفقة في الصفقة، والمزارعة تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح، وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر كما هو الحكم في سائر المزارعات الفاسدة، وللآخر أجر المثل فيكون للزوج نصف أجر مثل الأرض عليها والنصف مهر المرأة فتؤدي النصف إليه، ويسقط عنها نصف أجر مثل الأرض، لأنه جعل نصف الخارج مهرًا لها، وأجر المثل قام مقام الخارج.
وبالطلاق قبل الدخول يجب ربع أجر الأرض، وعند محمد رحمه الله يجب للزوج عليها أجر الأرض، ولها مهر المثل على الزوج فيلتقيان قصاصا وتردّ المرأة الفضل إن كان أجر الأرض أكثر.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 720