اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "إذا فسد" أي عقد المزارعة، وإذا فسد لا يمكن جعل المشروط مهرا، لأن فيه تقرير الفساد، ولأن الخارج لها، لأنه نماء ملكها فلا يمكن جعله مهرا، وقد فسدت المزارعة فيكون مهر المرأة نصف أجر الأرض، لأن منفعة الأرض قوبلت شيئين مختلفين منفعة البضع، ونصف الخارج فيوزع عليهما إنصافا، لأنه لا يدري التفاوت لعدم المجانسة فيكون مهرها نصف أجر الأرض، وقال محمد رحمه الله: إنه بدل منفعة الأرض بمقابلة نصف الخارج وبعضها فينقسم عليهما، والخارج مجهول جهالة فاحشة، لأنه لا يدري هل يخرج وكم يخرج فيصير المهر المسمى مجهولا جهالة فاحشة فتبطل التسمية ويجب مهر المثل قوله وشرط فعل الزوج البيت أي لو تزوجها على أن يزرع هو أرضها ببذرها أو على أن يعمل الزوج في نخيلها على أن الخارج بينهما نصفان فهو على هذا الخلاف، ويكون عند أبي يوسف رحمه الله نصف أجر مثل عمل الزوج مهرها، فيسقط عنها نصف أجر العمل وعليها نصف الأجر والخارج كله لها، وعند محمد رحمه الله لها الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل عمل الزوج وللزوج عليها أجر مثل عمله فيتقاصان ويترادان الفضل.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 720