المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "ما لم يحجر" أي ما لم يصر محجورًا بحجر القاضي. وقوله بالشرع" متعلق بـ "نافذ" أي نافذ بالشرع. والأصل "أن الحجر على السفيه البالغ عندهما مشروع بطريق النظر، ثم قال محمد رحمه الله: إن علة الحجر السفه وقد وجدت فيصير محجورًا بدون حجر القاضي كما إذا جن، وقال أبو يوسف رحمه الله: إن الحجر دائر بين الضرر والنظر فمن حيث إنه إبقاء ملكه نظر ومن حيث إنه إهدار أقواله ضرر، ولأنه مختلف فيه فلا بد من فعل القاضي كما في حجر الإفلاس، والخلاف فيما إذا بلغ سفيها أو بلغ رشيدا ثم صار سفيها واحد، كذا في المبسوطين كتاب الديات
لَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ امْرَأَةٍ وَمَا لَهَا فِي الْمِصْرِ رَهْطُ وَفِئَة فَعَاقِلُوهَا حَلَفُوا وَعَقَلُوا وَلاَ يَقُولُ حَلَفَتْ وَيَبْذُلُوا. بِئْرُ طَرِيقٍ زَلَّ هَذَا فَعَلِقَ بِذَا وَذَا بِذَاكَ وَالْكُلُّ زَلِقْ وَوَقَعَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ وَلاَ يُعْلَمُ مَوْتُ الْكُلِّ كَيْفَ حَصَلاَ فَغَارِمٌ ثُلْثَ الْبَدِي مَنْ حَفَرْ وَثُلُثَهُ الثَّانِي وَثُلُثُ قَدْ هَدَرْ وَيَغْرَمُ الأَوَّلُ نِصْفَ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ وَالنِّصْفُ لِلْبُطْلَانِ وَالأَوْسَطُ الوَاقِعُ وَسْطَ الْبِئْرِ يَغْرَمُ كُلَّ دِيَةِ الأَخِيرِ لا الحافِرُ الْغَارِمُ هَذَا ثُمَّ هُوَ ذَا ثُمَّ ذَا ذَاكَ إِذَا هُمْ هَلَكُوا.
قال في الشرحين: إذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس من عشيرتها أحد قال محمد رحمه الله: القسامة على المرأة خمسون يمينا والدية على عاقلتها، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قسامة عليها والقسامة والدية على عاقلتها، قيد بقوله ليس من عشيترها أحد في النظم والشرحين ولم يقيد به في سائر الكتب كالأسرار وشرح الطحاوي والإيضاح، والدليل يقتضي هذا أيضًا.
لَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ امْرَأَةٍ وَمَا لَهَا فِي الْمِصْرِ رَهْطُ وَفِئَة فَعَاقِلُوهَا حَلَفُوا وَعَقَلُوا وَلاَ يَقُولُ حَلَفَتْ وَيَبْذُلُوا. بِئْرُ طَرِيقٍ زَلَّ هَذَا فَعَلِقَ بِذَا وَذَا بِذَاكَ وَالْكُلُّ زَلِقْ وَوَقَعَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ وَلاَ يُعْلَمُ مَوْتُ الْكُلِّ كَيْفَ حَصَلاَ فَغَارِمٌ ثُلْثَ الْبَدِي مَنْ حَفَرْ وَثُلُثَهُ الثَّانِي وَثُلُثُ قَدْ هَدَرْ وَيَغْرَمُ الأَوَّلُ نِصْفَ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ وَالنِّصْفُ لِلْبُطْلَانِ وَالأَوْسَطُ الوَاقِعُ وَسْطَ الْبِئْرِ يَغْرَمُ كُلَّ دِيَةِ الأَخِيرِ لا الحافِرُ الْغَارِمُ هَذَا ثُمَّ هُوَ ذَا ثُمَّ ذَا ذَاكَ إِذَا هُمْ هَلَكُوا.
قال في الشرحين: إذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس من عشيرتها أحد قال محمد رحمه الله: القسامة على المرأة خمسون يمينا والدية على عاقلتها، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قسامة عليها والقسامة والدية على عاقلتها، قيد بقوله ليس من عشيترها أحد في النظم والشرحين ولم يقيد به في سائر الكتب كالأسرار وشرح الطحاوي والإيضاح، والدليل يقتضي هذا أيضًا.