المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله " وأجمعوا" البيت أي أجمعوا على صداق المثل إذا كان الفعل من المرأة كما في نخيل الزوج أو في أرضه ببذره أو الأرض من المرأة والفعل والبذر من الزوج بالغا ما بلغ اتفاقا، لأن الزوج جعل نصف الخارج بدل شيئين بضعها، ومنافع بدنها فيما إذا دفع الأرض إليها ونصف الخارج مجهول جهالة فاحشة فجهل المسمى، وفي الفصل الآخر جعل الزوج نصف الخارج بإزاء منافع بضعها ومنافع أرضها وجهالته متفاحشة أيضًا فبطلت التسمية ويجب مهر المثل ولهذه الصعوبة قال فافهم وأدره فصارت ست مسائل: في ثلاث اتفاق، وفي ثلاث اختلاف، أربع منها في المزارعة، لأنه إما أن تكون الأرض من جهة الزوج والعمل من المرأة أو يكون عكسه، وكل وجه على قسمين، لأن البذر إما أن يكون من قبله أو من قبلها والمعاملة على وجهين وهو أن يكون الكرم منه والعمل منها وعكسه، والاختلاف فيما إذا لم يكن البذر من قبل الزوج.
والأصل في هذه المسائل أنه متى كان المشروط بمقابلة البضع بعض الخارج فالتسمية فاسدة عندهم، ومتى كان المشروط منفعة الأرض أو منفعة العامل بمقابلة البضع ففي صحة التسمية اختلاف، كذا في الفتاوى الظهيرية
كتاب الحجر
ونافذ تصرف المبذر في ماله بالشرع ما لم يحجر. بذر ماله أي أنفقه مسرفًا، كذا في الديوان إذا بلغ الغلام سفيها جاز تصرفه ما لم يحجره القاضي، وقال محمد رحمه الله: إذا بلغ سفيها لا يجوز تصرفه.
والأصل في هذه المسائل أنه متى كان المشروط بمقابلة البضع بعض الخارج فالتسمية فاسدة عندهم، ومتى كان المشروط منفعة الأرض أو منفعة العامل بمقابلة البضع ففي صحة التسمية اختلاف، كذا في الفتاوى الظهيرية
كتاب الحجر
ونافذ تصرف المبذر في ماله بالشرع ما لم يحجر. بذر ماله أي أنفقه مسرفًا، كذا في الديوان إذا بلغ الغلام سفيها جاز تصرفه ما لم يحجره القاضي، وقال محمد رحمه الله: إذا بلغ سفيها لا يجوز تصرفه.