اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

فعلق " أي تعلق الذي زل برجل آخر وذاك تعلق بآخر وكلهم وقعوا فيها وماتوا ولا يدري حال موتهم. "وثلثه الثاني" أي غارم ثلث البديء الثاني. "لا الحافر الغارم هذا" أي الأول. "ثم هو ذا" أي الأول الثاني. "ثم ذا ذاك أي ثم الثاني الثالث والأصل أن الأسباب إذا ثبتت وصلح كل واحد لإضافة الموت إليه فلا بد من الإضافة"، والأسباب الثلاثة ظهرت في حق الأول وهو وقوعه في البئر، ووقوع الثاني عليه، ووقوع الثالث عليه وليس بعضها أولى من البعض فيقسم أثلاثا إلا أن ثلثه هدر، لأنه هو الذي جر الثاني على نفسه، وثلثه على الحافر، وثلثه على الأوسط، لأنه هو الذي جر الثالث على الواقع، والثاني ظهر في حقه سببان وقوعه، ووقوع الثالث عليه ونصفها هدر، لأنه هو الذي جر الثالث على نفسه ونصفه على الأول، لأنه هو الذي جره ولا يجب على الحافر منه شيء، لأن الدافع مع الحافر إذا اجتمعا كان الضمان على الدافع لا على الحافر وموت الثالث بوجه واحد وهو جر الثاني فيجب كل ديته على الثاني، وقال محمد رحمه الله: موت كل واحد قد ظهر له سبب، فالوقوع سبب ظاهر لموت الأول، لأنه أسبق فيضاف إليه ما لم يتبين سبب آخر، وكذا جر الأول سبب ظاهر في حق الثاني، وكذا جر الثاني سبب ظاهر في حق الثالث، فلا يقطع الحكم عن هذا السبب الظاهر، وهذا قياس والأول استحسان، ثم قيد بقوله "ولا يعلم موت الكل"، لأنه إن عرف ذلك فهذا على سبعة أوجه إن عرف أنه مات بوقوعه في البئر فالضمان على الحافر، لأنه مات من جنايته وإن مات بوقوع الثاني عليه فدمه هدر، لأنه هو الذي جره على نفسه، وإن مات بوقوع الثالث عليه فالضمان على الثاني، لأنه هو الذي جر الثالث عليه، وإن مات بوقوع الثاني والثالث فنصف ديته هدر ونصفه على الثاني، وإن مات بسقوطه ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر ونصفه هدر، وإن مات بسقوطه ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف على الثاني، وإن مات من ذلك كله فالثلث منه هدر
المجلد
العرض
91%
تسللي / 720