اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وثلثه على الحافر وثلثه على الثاني.
وأما موت الثاني فعلى ثلاثة أوجه إن مات بوقوعه في البئر فديته على الأول، لأن الأول جره في البئر، وإن مات بوقوع الثالث عليه فدمه هدر، لأنه جره على نفسه، وإن مات بوقوعه ووقوع الثالث عليه فنصف ديته هدر والنصف على الأول.
وأما موت الثالث فليس له إلا وجه واحد وهو وقوعه في البئر فديته على الثاني، لأنه هو جره وأوقعه
كتاب الوصايا
أَوْصَى لِذَا بِخَاتَمِ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لِذَا بِفَصِّهِ مِنْ بَعْدِهِ وَالفَصُّ لِلثَّانِي وَلَمْ يَسْتَهِما وَجَحْدُ مَا أَوْصَى رُجُوعُ فَاعْلَما. قوله من عنده،، يفيد كونه معينًا ومملوكًا. وقوله ثم لذا ذكره بكلمة التراخي ليشير إلى محل النزاع، فإن النزاع فيما إذا كان الثاني مفصولاً عن الأول، أما إذا كان موصولاً فالفص للثاني إجماعا، ثم ذكر الشيخان شمس الأئمة وفخر الإسلام في أصولهما هذه المسألة من غير ذكر الخلاف لكن الخلاف فيه مذكور في شرحي الزيادات للعتابي والقاضي خان والإيضاح والهداية.
والأصل "أن العام عندنا فيها يتناوله كالخاص، فقد اجتمع في الفص وصيتان وكل واحد منهما وصية بإيجاب على حده فيجعل الفص بينهما نصفين بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا، لأن ذا دليل التخصيص فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة دون الفص إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: الوصية لا تلزم شيئًا في حال حياة الموصي، فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 720