اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وكذلك لو كانت المرأة قبضت منه نصف المهر أو أقل أو أكثر ثم اختلعت منه بدراهم مسماة قبل أن يدخل بها فللزوج ما سميت له في الخلع ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه مما في يده من المهر، كذا في المبسوطين، وذكر في التتمة إذا خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت هل يسقط المهر هذا موضع الخلاف، وذكر في الفتاوي.
صورة المبارأة: أن يقول برئت من النكاح الذي بيني وبينك فقبلت، وعند محمد رحمه الله لها المهر على الزوج، وللزوج الرجوع بالنصف إذا قبضت ولم يدخل بها. قوله "للإسقاط أي لإسقاط كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح كحق طلب المهر للمرأة، وحق الرجوع بنصف المهر للزوج على ما بينا لا مطلق الحق، فإن الدين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط على ظاهر الرواية، وكذا نفقة العدة. والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل صالح.
"والخلع" ينبئ عن الفصل، والبراءة من الجانبين، لأن الانخلاع والانفصال مطلقا إنما يكون إذا لم يبق لأحدهما تبعة قبل صاحبه فيقتضي البراءة عن الحقوق التي ترجع إلى النكاح.
وَغَيْرُ مُولٍ أَبَدًا مَنْ فِي رَجَبْ يَحْلِفُ لاَ يَقْرَبُ تِلْكَ لِلْغَضَبْحَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ شَعْبَانَ الأَحَبْ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ إِذَا يَوْمٌ ذَهَبْمِنْهُ وَمَا صَامَ فَإِيلاءُ وَجَبْ وَهُوَ لَدَى الْآخِرِ لِلْحَالِ سَبَبْوَقَبْلَ ثُلْثِ الْحَوْلِ لَوْ شَهْرًا كَسَبْ صَوْمًا لَنَا إِيلاؤُهُ فَلْيُكْتَتَبْإذا قال لامرأته وهو في رجب: والله لا أقربك حتى أصوم شعبان لا يكون موليًا أبدا عنده، وقال أبو يوسف: لا يكون موليا في الحال ما لم يفته صوم شعبان، فإذا فاته صوم شعبان صار موليا من ذلك الوقت، وقال محمد رحمه الله: يصير موليا في الحال، فإن صام شعبان أو شهرًا قبل مضي أربعة أشهر سقط الإيلاء.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 720