اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لو شرط التحليل في العقد انعقد محللا وعند يعقوب فسد وجاز في قول الأخير العقد ولا تحل للبدي بعده.
لو شرط التحليل في العقد بأن قال الزوج تزوجتك على أن أحللك نصا أو قالت المرأة ذلك، فأما إذا أضمر الثاني في قلبه الإحلال للأول ولم يشترط في العقد لفظاً ودخل بها فإنها تحل للأول في قولهم، لأنه نكاح صحيح، فنية ما يفسده لا تؤثر فيه كما لو نوى التأجيل، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، وشرح أبي نصر رحمهما الله البغدادي.
انعقد محللا أي انعقد النكاح على وجه تحل للأول إذا وطئ.
وعند يعقوب فسد فلا يحل للأول، لأن الشرط في التزوج الثاني أن يكون النكاح صحيحًا.
والأصل أن النكاح لا يبطل بالشرط إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: إنه في معنى المؤقت والتوقيت يفسد النكاح، ومحمد رحمه الله يقول: النكاح وإن صح لكنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث.
والخلع للإسقاط عند الصدر كذا المبارأة تأمل تدر وفي المباة وِفاقُ الثاني وفيهما يخالف الشيباني.
بارأ شريكه إبراء كل واحد منهما صاحبه، ومنه قولهم المباة كالخلع وترك الهمزة خطأ، كذا في المغرب، وها هنا تركه للنظم.
وصورته اختلعت منه بشيء مسمى معروف عين أو دين، ولها عليه مهر، وقد دخل بها أو لم يدخل لزمها ما سميت له، ولا شيء لها على الزوج من المهر في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وفي قولهما لها أن ترجع بالمهر إن دخل بها وبنصفه إن لم يدخل، وإن كان بلفظ المبارأة والمسألة بحالها، فكذا الجواب عنده، وكذا لو كانت المرأة أخذت المهر من الزوج، ثم بارأها أو خالعها قبل أن يدخل بها على شيء فهو جائز، والمهر كله للمرأة ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بعد الخلع، والمبارأة بشيء من المهر.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 720