المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
بكذا" أي لو باع بكذا. سعر المشتري أي العبد، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأول."هذا" أي الوكيل فأبو حنيفة رضي الله عنه مرّ على أصله أن الوكيل بالبيع يملك البيع بما عزّ وهان، وبأي ثمن كان ابتداء؟ فكذا هنا، وكذلك محمد رحمه الله، لأن ابتداء البيع على هذا عنده لا يجوز، فكذا إذا ثبت بمعنى منه وهو السكوت أو الإجازة إلا أن أبا يوسف يقول: إن الإجازة بالقول من جنس إنشاء البيع بخلاف السكوت، لأنه بغير اختياره
كتاب الكفالة
لَوْ قَامَتْ الْحُجَّةُ بِالْقَذْفِ عَلَى عَبْدِ وَفِي الْمُجْلِسِ مَوْلاهُ أَتَى يُحْبَسُ هَذَا الْعَبْدُ فِي فَتْوَاهُ وَيُؤْخَذُ الْكَفِيلُ مِنْ مَوْلاهُ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ مِنَ الْعَبْدِ أُخِذْ وَمِنْهُمَا عِنْدَ الأَخِيرِ حِينَئِدْ.
وفي المجلس مولاه أتى أي في المجلس الذي أقام فيه البينة يعني أن إقامة البينة بحضرة مولاه.
يحبس هذا العبد، لأنه صار متهما ويؤخذ الكفيل بنفس مولاه، لأن الحد يقام على عبده وهو ماله.
من العبد أخذ أي يؤخذ الكفيل بنفس العبد دون نفس مولاه، لأنه لا يشترط حضرته عنده خلافا لهما وقد مر في بابه، ويؤخذ العبد بقطع السرقة البيت، وقال محمد رحمه الله: يؤخذ الكفيل بنفسهما، لأنه مع أبي حنيفة رضي الله عنه في اشتراط حضرته إلا أن أبا حنيفة لا يرى الكفالة في الحدود، وباطل أخذ الكفيل والطلب البيت، فيحبس العبد ولا يؤخذ منه الكفيل فهذه المسألة بناء على هذين الأصلين كتاب الصلحعَبْدَانِ فِي صُلْحِ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا مَا ظَهَرَ الْوَاحِدُ حُرًا وَبَدَا فَالْعَبْدُ كُلُّ الحَقِّ وَالثَّانِي قَضَى بِقِيْمَةِ الحَرِّ رَقِيقًا مَعَ ذَا فَأَوْجَبَ الآخِرُ عَيْنَ الْعَبْدِ إِلَى تَمَامِ أَرْشِهِ مِنْ نَقْدِ.
كتاب الكفالة
لَوْ قَامَتْ الْحُجَّةُ بِالْقَذْفِ عَلَى عَبْدِ وَفِي الْمُجْلِسِ مَوْلاهُ أَتَى يُحْبَسُ هَذَا الْعَبْدُ فِي فَتْوَاهُ وَيُؤْخَذُ الْكَفِيلُ مِنْ مَوْلاهُ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ مِنَ الْعَبْدِ أُخِذْ وَمِنْهُمَا عِنْدَ الأَخِيرِ حِينَئِدْ.
وفي المجلس مولاه أتى أي في المجلس الذي أقام فيه البينة يعني أن إقامة البينة بحضرة مولاه.
يحبس هذا العبد، لأنه صار متهما ويؤخذ الكفيل بنفس مولاه، لأن الحد يقام على عبده وهو ماله.
من العبد أخذ أي يؤخذ الكفيل بنفس العبد دون نفس مولاه، لأنه لا يشترط حضرته عنده خلافا لهما وقد مر في بابه، ويؤخذ العبد بقطع السرقة البيت، وقال محمد رحمه الله: يؤخذ الكفيل بنفسهما، لأنه مع أبي حنيفة رضي الله عنه في اشتراط حضرته إلا أن أبا حنيفة لا يرى الكفالة في الحدود، وباطل أخذ الكفيل والطلب البيت، فيحبس العبد ولا يؤخذ منه الكفيل فهذه المسألة بناء على هذين الأصلين كتاب الصلحعَبْدَانِ فِي صُلْحِ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا مَا ظَهَرَ الْوَاحِدُ حُرًا وَبَدَا فَالْعَبْدُ كُلُّ الحَقِّ وَالثَّانِي قَضَى بِقِيْمَةِ الحَرِّ رَقِيقًا مَعَ ذَا فَأَوْجَبَ الآخِرُ عَيْنَ الْعَبْدِ إِلَى تَمَامِ أَرْشِهِ مِنْ نَقْدِ.