اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

افتض الجارية أزال بكارتها، المكاتب إذا أقرّ أنه افتض أمة أو حرة أو صبية بأصبع فهذا إقرار بالجناية يؤاخذ به في الحال ما دام مكاتبا، فإذا عجز يسقط ولا يؤاخذ به كما قال: فيما إذا قُضِيَ عليه بأرش جناية خطأ ثم عجز.
وقال محمد رحمه الله: إن كان قضى عليه لم تسقط بعجزه، كما قال في أرش جناية قضى عليه ثم عجز وإن كان لم يقض به عليه يسقط بعجزه كما إذا جنى ثم عجز قبل القضاء به، وقال أبو يوسف رحمه الله: هذا إقرار بالمال فيؤاخذ به في الحال وبعد العجز كما مر في بابه، لو قال مأذون: أزالت أصبعي ثم الواجب ما ذكر في شرح الطحاوي، ما يدل على أنه المهر فقال: ومن رمى بحجر إلى امرأة فأصاب فرجها فأفضاها فهذا لا يخلوا إما أن يكون الإفضاء بالحجر أو بالأصبع أو بالذكر، والمرأة لا تخلوا إما أن تكون صغيرة أو كبيرة ثيبا مكرهة أو طائعة زوجة أو أجنبية، فإن كانت صغيرة وكانت أجنبية لا تجامع مثلها، فإن كان الإفضاء بالحجر أو بالأصبع إن كانت تستمسك البول فإنه يجب المهر في ماله، لأنه أزال بكارتها ويجب ثلث الدية، لأنه كالجائفة، وإن كانت لا تستمسك يجب الدية كاملة على العاقلة، ويدخل المهر فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما، وعند محمد رحمه الله لا يدخل، وكذلك الحكم إذا أفضاها بالذكر وكذلك لو كانت زوجة له إلا أن المهر لا يدخل هنا في الدية، لأنه وجب بالعقد
كتاب الوكالة
لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ بِكَذَا وَكِيلُهُ فَازْدَادَ سِعْرُ الْمُشْتَرَى ثُمَّ أَجَازَ الْعَقْدَ هَذَا أَوْ سَكَتْ حَتَّى مَضَى المُدَّةُ جَازَ وَثَبَتْ ولم يجز غَيْرَ السُّكُوتِ الثَّانِي وَلَمْ يُجْزِ كِلَيْهِمَا الشَّيْبَانِي.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 720