اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [الخلاف في إعطاء القيمة في الزكاة]
واخْتُلِفَ فيمن وجبت عليه سِنٌّ من الإبل فدفع دونها دراهمَ بقدرِ ما بينهما أو أجود، وأخذ الفضل. فقال مالكٌ في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (١). وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يُكرَه ذلك (٢)، فإن فعل أجزأه (٣). وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يجزئه؛ إلا أن يَردَّ الفضلَ إذا دفع أجود (٤).
قال الشيخ - ﵁ -: لا تخلو المسألةُ من ثلاثةِ أوجهٍ: إما أن يكونَ ذلك بمراضاة المصدق، أو المسكين، أو بغير مراضاةٍ من أحدٍ. فإن كان ذلك بمراضاةِ المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر للمساكين كان ذلك جائزًا لحديث معاذ؛ بعثه النبي - ﷺ - مصدقًا إلى أهل اليمن، فقال لهم: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِالمَدِينَةِ" (٥). وقال النبي - ﷺ -: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَل مَعَهَا شَاتَيْنِ- إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ- أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا". الحديث أخرجه البخاري (٦).
_________
= الزكاة، برقم (١٣٨٩)، ومسلم: ١/ ٥٠، في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الزكاة، برقم (١٩)، بلفظ: "وتوق كرائم أموالهم".
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢١.
(٢) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(٣) النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢١.
(٤) النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢١.
(٥) أخرجه البخاري معلقا: ٢/ ٥٢٥، في باب العرض في الزكاة، من كتاب الزكاة، أورده في ترجمة الباب من كلام سيدنا معاذ - ﵁ -.
(٦) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٧، في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، =
1005
المجلد
العرض
16%
الصفحة
1005
(تسللي: 1099)