اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في شفعة الحاضر وأجل (١) الشفعة وما يسقطها (٢)
الشفعة تسقط بسبعة أوجه (٣):
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (٤) بالقول (٥) فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم (٦) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (٧) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (٨).
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع (٩) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (١٠)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في
_________
(١) في (ف) و(ق ٦): (وأمد).
(٢) في (ف): (وفيما يسقط الشفعة).
(٣) في (ق ٢): (أسباب).
(٤) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق ٧).
(٥) بعدها في (ف) زيادة: (فيه).
(٦) في (ف): (يقسم).
(٧) في (ف): (هذين الوجهين).
(٨) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف).
(٩) قوله: (الشفيع) سقط من (ق ٢).
(١٠) في (ق ٢) و(ق ٦) و(ق ٧): (الأربع).
3326
المجلد
العرض
49%
الصفحة
3326
(تسللي: 3373)