اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يشترط التأخير أو تكون تلك العادة.
وإذا اشترطا التأخر حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبُعد اليُبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.

فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]
بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها (١).
والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر (٢)، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن يبيض (٣).
وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح الزرع إذا أفرك (٤) والأول أحسن، لحديث ابن عمر قال: "نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَة". أخرجه مسلم (٥).
_________
(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٧، الإشراف: ٢/ ٥٤٢، وعيون المجالس: ٣/ ١٤٤٩، والمعونة: ٢/ ٤٠، ونص المدونة: (وقال في الزرع والثمار لا تباع حتي يبدو صلاحها).
(٢) انظر: الإشراف: ٢/ ٥٤٣.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٤٨، في باب جامع بيع الطعام، من كتاب البيوع، برقم (١٣٢٥).
2900
المجلد
العرض
43%
الصفحة
2900
(تسللي: 2957)