اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون (١) حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره (٢) أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها (٣).
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي (٤) لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء (٥).

فصل [فيمن غصب عصيرًا فصار خمرًا]
ومن غصب عصيرًا فصار (٦) خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة (٧) العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها (٨)، وإن غصب عصيىرًا فصارت (٩) خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا (١٠).
_________
(١) في (ق ٩): (كان يكون).
(٢) قوله: (غيره) ساقط من (ف).
(٣) في (ق ٩): (فلجميعه).
(٤) قوله: (الذي) ساقط من (ق ٩).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٥.
(٦) في (ف): (فصارت).
(٧) قوله: (وغرم قيمة) في (ق ٩): (غرم مثل).
(٨) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق ٩): (لصاحبه أن يأخذه).
(٩) في (ق ٩): (فصار).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٦.
5827
المجلد
العرض
85%
الصفحة
5827
(تسللي: 5816)