اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
كتاب الهبة (١)

باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب
هبة الثواب جائزة، وإن لم يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة الواهب، فجاز قبولها على ذلك، وقياسًا على نكاح التفويض في قول الله ﷿: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه المكارمة (٢)، ولقول عمر - ﵁ -: من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يرض منها (٣).
وأباح النبي - ﷺ - بيع العرية بخرصها تمرًا إلى الجذاذ (٤). وهو الطعام بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس، فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من
_________
(١) قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات).
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٤٩٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٤، في باب القضاء في الهبة، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ١٨١، في باب المكافأة في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (١١٨٠٣).
(٤) متفق عليه: البخاري ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٨، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٩).
3405
المجلد
العرض
50%
الصفحة
3405
(تسللي: 3451)