اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحوالة

باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا (١) يمنع منها وما يبرئ الغريم (٢)
الأصل في الحوالة قول النبي - ﷺ -: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليٍّ فَلْيَتْبَعْ" (٣)، وهذا على وجه الندب، إذ (٤) لا مضرة فيه على الطالب، وفيه منفعة للمطلوب، ولم يمنع وإن كان دينًا بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من الطالب وقياس (٥) على العرايا؛ لأنها إنما (٦) أجيزت على وجه المعروف وفيها ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، وطعام حاضر بغائب؛
_________
(١) قوله: (لا) ساقط من (ق ٩).
(٢) قوله: (في جواز الحوالة. . . وما يبرئ الغريم) ساقط من (ت).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٩٩، في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، من كتاب الحوالات، برقم (٢١٦٦)، ومسلم: ٢/ ١١٩٧، في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٦٤)، ومالك: ٢/ ٦٧٤، في باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع، برقم (١٣٥٤).
(٤) قوله: (إذ) يقابله في (ف): (أنه).
(٥) في (ت): (قياسا).
(٦) قوله: (لأنها إنما) ساقط من (ت) و(ق ٩).
5659
المجلد
العرض
82%
الصفحة
5659
(تسللي: 5650)