التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب (١) في جَلْد من شرب الخمر وكيف (٢) يجلد؟
الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث - ﵁ -، قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان شاربًا، فأمر النَّبي - ﷺ - مَنْ كانَ فِي الْبَيْتِ فَضَرُبوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ (٣).
وقال السائب بن يزيد - ﵁ -: كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ (٤). فقال أنس - ﵁ -: جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٥). وفي الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ (٦) أَرْبَعِينَ (٧).
تم كتاب الأشربة
_________
(١) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (وكم).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٣).
(٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٧).
(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٧، في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩١)، ومسلم: ٣/ ١٣٣٠، في باب حد الخمر، من كتاب الحدود، برقم (١٧٠٦).
(٦) قوله؛ (في الخمر) ساقط من (ب).
(٧) أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٧، في باب ما جاء في حد السكران، من كتاب الحدود، برقم (١٤٤٢)، وقال: حديث حسن.
الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث - ﵁ -، قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان شاربًا، فأمر النَّبي - ﷺ - مَنْ كانَ فِي الْبَيْتِ فَضَرُبوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ (٣).
وقال السائب بن يزيد - ﵁ -: كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ (٤). فقال أنس - ﵁ -: جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٥). وفي الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ (٦) أَرْبَعِينَ (٧).
تم كتاب الأشربة
_________
(١) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (وكم).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٣).
(٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٧).
(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٧، في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩١)، ومسلم: ٣/ ١٣٣٠، في باب حد الخمر، من كتاب الحدود، برقم (١٧٠٦).
(٦) قوله؛ (في الخمر) ساقط من (ب).
(٧) أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٧، في باب ما جاء في حد السكران، من كتاب الحدود، برقم (١٤٤٢)، وقال: حديث حسن.
1628