اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الرجم

حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي - ﷺ - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو (١) الجلد إن كان بكرًا، والرجم إن كان ثيبًا (٢)، فقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، ورجم النبي - ﷺ - ماعزًا والغامدية (٣).
وقال في الحديث الآخر: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله"، ثم قال: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعترَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" (٤)، وقال: "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحدى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيَمانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ
_________
(١) قوله: (وهو) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (الحد وهو الجلد، والرجم إن كان ثيبًا) يقابله في (ق ١١): (بالجلد، وإن كان محصنًا فالرجم).
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢١، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٥).
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠٢، في باب الاعتراف بالزنا، من كتاب الحدود، برقم (٦٤٤٠). ومسلم: ٣/ ١٣٢٤، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٧).
6159
المجلد
العرض
90%
الصفحة
6159
(تسللي: 6137)