اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في (١) الشهادة على السماع في الولاء
الشهادة في الولاء (٢) على السماع على ضربين، فإن كان سماعًا فاشيًا يقع به العلم قال ابن القاسم (٣): مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة (٤) في المال والولاء، وإن خلف ذلك الميت ولدًا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له (٥).
واختلف إذا لم يقع العلم بها (٦)، فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون الولاء، وكذلك إذا شهد شاهد على العتق، وخالفه أشهب في الوجهين جميعًا (٧)، وقال في الشهادة على السماع: يقضى بها في المال وفي (٨) الولاء، وفي الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء (٩)، (١٠).
قال الشيخ - ﵁ -: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون (١١) جماعة عن جماعة، أو اثنين عن اثنين، أو اثنين عن جماعة، أو جماعة عن اثنين،
_________
(١) قوله: (في) سقط من (ح).
(٢) قوله: (في الولاء) سقط من (ح).
(٣) قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح).
(٤) قوله: (الشهادة) زيادة في (ر).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٣١، ٢٣٢، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٧٩.
(٦) قوله: (بها) زيادة في (ح).
(٧) قوله: (جميعًا،) زيادة في (ر).
(٨) قوله: (في) زيادة في (ف).
(٩) قوله: (بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر): (به في مال ولا ولاء).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٥٨١. والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٠.
(١١) قوله: (أن تكون) زيادة في (ر).
4128
المجلد
العرض
61%
الصفحة
4128
(تسللي: 4156)