التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يكفر كفارة الظهار، وهذا جواب من أشكل عليه الأمر، هل يكون حكم هذا اللفظ الطلاق أو الظهار فألزمه إياها.
فإن قال: أنتِ عليَّ كبعض من حَرُمَ عليَّ مِنَ النِّساءِ- كان مظاهرًا؛ لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء.
واختُلف إذا قال: أنتِ حرامٌ مثل كل شيء حرمه الكتاب (١)، فقال مالك في المبسوط، وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث، بمنزلة الميتة والدم وقال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة (٢).
قال الشيخ -﵀-: القياس أن يلزماه جميعًا: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب حَرَّمَ عليه أمه والميتة، إلا أن تكون له نية في أحدهما.
فصل [فيمن تلفظ بالطهاروهو يجهل حكمه]
ومن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأراد به الطلاق، وهو ممن يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق- كان مظاهرًا غير مطلق، وفي مثل هذا نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا؛ فأنزل الله ﷿ فيه (٣) الكفارة.
واختلف إذا كان عالمًا بموجب (٤) ذلك، وأراد به الطلاق، فقال ابن عبد الحكم: في كتاب محمد: هو ظهار، ولا يلزمه طلاق (٥). وقال ابن القاسم في
_________
(١) في (ق ١٠): (حرمه الله في الكتاب).
(٢) قوله: (والميتة) زيادة من (ق ١٠). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٠٨.
(٣) قوله: (فيه) زيادة من (ش ١).
(٤) في (ح): (بوجه).
(٥) قوله: (ولا يلزمه طلاق) زيادة من (ش ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١.
فإن قال: أنتِ عليَّ كبعض من حَرُمَ عليَّ مِنَ النِّساءِ- كان مظاهرًا؛ لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء.
واختُلف إذا قال: أنتِ حرامٌ مثل كل شيء حرمه الكتاب (١)، فقال مالك في المبسوط، وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث، بمنزلة الميتة والدم وقال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة (٢).
قال الشيخ -﵀-: القياس أن يلزماه جميعًا: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب حَرَّمَ عليه أمه والميتة، إلا أن تكون له نية في أحدهما.
فصل [فيمن تلفظ بالطهاروهو يجهل حكمه]
ومن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأراد به الطلاق، وهو ممن يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق- كان مظاهرًا غير مطلق، وفي مثل هذا نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا؛ فأنزل الله ﷿ فيه (٣) الكفارة.
واختلف إذا كان عالمًا بموجب (٤) ذلك، وأراد به الطلاق، فقال ابن عبد الحكم: في كتاب محمد: هو ظهار، ولا يلزمه طلاق (٥). وقال ابن القاسم في
_________
(١) في (ق ١٠): (حرمه الله في الكتاب).
(٢) قوله: (والميتة) زيادة من (ق ١٠). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٠٨.
(٣) قوله: (فيه) زيادة من (ش ١).
(٤) في (ح): (بوجه).
(٥) قوله: (ولا يلزمه طلاق) زيادة من (ش ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١.
2289