اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
ولأن الولاء ليس له، وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح كان الصداق على العبد.
واختلف إذا زوّجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد، وقال ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير.

فصل [في أحوال المكاتب والخصيِّ]
وقال مالك: في المكاتب: لا بأس أن يرى شعر رأس (١) سيدته إن كان وغدًا، وكذلك العبد، وإن كان لها فيه شرك لم يرَ شعرها وإن كان وغدًا (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغدًا، ولا يخلو معها في بيت.
واختلف في عَبدِ زَوجِهَا وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ واختلف أيضًا في العبد الخصي. قال مالك: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته وغيرها، وإن كانت له منظرة فلا أحبه، وأما الحر فلا، وإن كان وغدًا (٣).
وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة خَصيُّها، وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفًا، وأكره (٤) خصيان غيره (٥). وقال أيضًا: لا بأس
_________
(١) قوله: (رأس) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٢، ٦٢٣، والبيان والتحصيل: ١٨/ ٤٠٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٢، ٦٢٣.
(٤) في (ب): (وكره).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٥.
1875
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1875
(تسللي: 1953)